التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
[ 436] من حلف لا يكلم فلانا ولا فلانا، ولا يدخل دار فلان ثم دخلها وكلمهما حنث ولزمته ثلاثة، وإن فعل واحدة لزمته واحدة، وكذا إن حلف لا يكلم فلانا أو فلانا أو لا يدخلها فهي مثلها، وكذا في لا يكلم فلانا ولا فلانا، فإن كلم الأول قبل الثاني حنث لا إن عكس، وكذا في لا أكلم فلانا وأدخل دار فلان، فإذا دخلها وكلمه لم يحنث، وإن عكس حنث.
وإن حلف إن كلم فلانا أو فلانا كان كلا يكلم فلانا ولا فلانا. وإن قال إن كلم فلانا وفلانا ودخل دار فلان فلا يحنث حتى يفعل الكل. وكذا في الطلاق.
وعلى من قال عند ابن محبوب: والله لا ألبس هذا الرداء ولا هذا الإزار ثم لبسه والإزار بعده أو جمعهما كفارتان لقوله: لا هذا ولا هذا. وإن قال: لا ألبس هذا وهذا لزمته واحدة.
ومن حلف ما جحد فلانا دراهم ولا دنانير حنث إن جحد أحدهما لا إن قال: دراهم ودنانير حتى يجحدهما معا. وإن حلف قيل ما كتم فلانا درهما ولا دينارا فحتى يجحدهما أيضا.
وكذا في لا يكلم فلانا وفلانا، وإن قال ذلك ب:" أو" فكلما كلم واحدا منهم حنث.
أبو سعيد: من قال لزوجته: أنت طالق إن كلمت زيدا أو عمرا أو خالدا، طلقت إن كلمت واحدا منهم وثلاثا إن كلمتهم جميعا.
وإن قال قوم لامرأة: عليك المشي إلى بيت الله عشرا، ومالك صدقة، وبكل راية(147) يمين وعتق ما تملكين لئن أخرجناك من فلان لا تتزوجين، فقالت: نعم لا أتزوج، فقال موسى: إن حاولت في قولها نعم شيئا ولم ترد به جوابهم، فأرجو أن لا شيء عليها ولو أرادت(148) به الإبل والبقر لأنه ليس بحق عليها. وإن أرادت به جوابهم حنثت.
الباب الثلاثون
في اليمين بقبض الحقوق وتركها وردها وبالظلم والخيانة
ابن جعفر: من حلف لا يأخذ حقا له على رجل فقضاه الرجل رجلا بماله على الحالف فلا يحنث ولو أبرأ الذي عليه الحق إذا لم يأمره بالدفع إليه ولم يتممه له.
صفحة ٣٨١