التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وإن قال عليه ألف عهد لله أو من الله ثم حنث فعليه صوم ألفي شهر أو إطعام قدرها، وقيل: لزمته مرسلة فقط. وإن قال: ألف عهد الله لا لله ولا نوى ذلك فلا شيء عليه. وإن قال: ألف لعنة أو عهد أو قبحة أو حجة وحنث فيلزمه في الحج ما قال ولا شيء عليه في الباقي عند ابن محبوب حتى يقول من الله أو ينويه.
ابن جعفر: من حلف ليجعلن الراية في رقبة(146) جاريته يوما ثم ليجعلنها فيها ثلاثة ثم خمسة، ثم حنث بموتها قبل أن يضعها فيها أو بغيبتها لزمته لكل كفارة، وإن كانت كلها بالله أو مغلظة لاختلاف أوقاتها حيث ذكر في يمين يوما، وفي أخرى ثلاثة، وفي أخرى خمسة وقد رفع مثله عن أبي مروان، وقيل: إن جعلها فيها خمسة فقد بر في أيمانه، لأن اليوم والثلاثة داخلان فيها، ولو جعلها فيها يوما بر في واحدة فقط، وإن جعلها فيها ثلاثة حنث في واحدة. وإن تركها أصلا حنث في الكل.
أبو الحواري: من حلف بمختلفة على شيء لزمته فيها واحدة، وإن فعله ثم حلف ما فعل لزمته بكل كفارة.
ابن محبوب: من قال عليه ألف لعنة في معنى ثم حنث فيه لزمته واحدة. وإن قال: ألف حجة أو يمين أو عهد لزمه ألف، وقال غيره: إن قال: من الله رد إلى واحدة كما مر، وإن قال: ألف حجة أو هدي أو بدنة أو مما يفعل لزمه الكل؛ وفيما يرجع إلى معنى واحد واحدة.
ومن حلف لا يلبس ثوبه ثم لبث أياما فقيل له: كفر والبس، فحلف أيضا لا يلبسه ثم بدا له أن يلبسه لزمته عند موسى إن لبسه كفارتان، وعند سليمان واحدة، واختاره أبو سعيد.
ومن قال: عهد الله لا يفعل كذا وكذا ثم فعله، فإن نوى به يمينا لزمته كفارتها وإلا فلا.
ابن محبوب: من لعن نفسه ألفا لا يلبس من غزل امرأته فحنث صام متتابعين أو أطعم ستين للكل.
فصل
صفحة ٣٨٠