التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ولا يمين في لا إلاه إلا الله إن لم أفعل كذا حتى يريدها به، ولا في حق الكرسي، وفي حق كرسي الله قولان.
ومن حلف بالله كاذبا عالما لزمته مغلظة عند ابن روح، وقيل: إن لم يحلفه الحاكم ولم يقطع به حقا فمرسلة، وقال هاشم: لا نعلم في لعمر الله يمينا، وفي أقسمت عليك قولان؛ وعزة الله وعظمته وأعوذ بالله يمين؛ وفي إن فعلت كذا فعلي عتق يمين عند أبي يحي.
ومن التزم صوما في شيء لزمه عند أبي الحسن ولو لم يذكر اسم الله. ومن قيل له الله شاهد عليك وملائكته أنك تفعل فأنعم ولم يفعل(136) لزمته مغلظة.
الباب الخامس والعشرون
في يمين الصبي والعبد والمشرك
فمن حلف قبل بلوغه أيمانا وحنث ثم ذكرها بعده فلا تلزمه كفارة. وإن حنث بعده فقولان فيها. وكذا من حلف مملوكا أو مشركا وحنث بعد عتق أو إسلام فيه قولان، وقيل: إن حنث العبد في عبوديته لزمه الحنث ولا يكفر إلا بإذن مولاه، فإن صام به أو أطعم أجزاه كما مر، ويؤمر أن لا يمنعه من التكفير بالصوم، ويجزيه إن لم يعجز عن خدمته لأنهما واجبان عليه.
والمختار في المشرك إذا حنث بعد إسلامه أن يلزمه الحنث إذ هو به ألزم من الصبي لأنه مخاطب به دونه.
وإن حلف بالصدقة والعتق وحنث بعد إسلامه فإن كان يحرم ما حلف عليه لزمه الحنث وإلا فلا.
وجاز للعبد عند محبوب أن يكفر إذا حنث إن أذن له مولاه وإلا فلا، وقيل: يلزمه الصوم وإن بلا إذنه كما مر، وإن لم يكفر حتى عتق، فإن أيسر في حينه أطعم وإلا أعاد الصوم إن صام قبل بلا إذنه.
[433] الباب السادس والعشرون
في الأيمان بالغيب
فقيل: إنها(137) حنث حتى قيل: إن من حلف بالطلاق أن الحجاج بن يوسف الثقفي عامل عبد الملك ابن مروان في النار فإنه يحنث إلا إن قال عندي.
وقيل: إلا إن قال: إن مات على ما كان عليه إذ لا يشهد على من لم ينص عليه أنه من أهلها لأنها من الغيب.
صفحة ٣٧٤