التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن قال عليه عهد الله ليفعلن كذا ثم حلف بالله الذي لا إلاه إلا هو ليفعلنه ثم عليه حرام ليفعلنه كفر واحدة إن حنث.
أبو مروان: من قال هو يهودي [432] ونصراني ومجوسي لزمته لكل ملة كفارة إذا حنث.
وعند محبوب: أن الكفارات إذا اتفقت في الحنث فهي واحدة، وقال غيره: ولو كانت بلفظ واحد إلا أنه في مقاعد فلكل كفارة، وقيل: لكل لفظ ولو في واحد. وإن قال: إن فعلت فلا قبل الله مني صلاة ولا صوما ثم رجع فضيع ما قال لزمه صوم متتابعين عند ابن علي، وعند أزهر ثلاثة أيام أو إطعام عشرة، ولا حنث قيل عليه إن فعل ناسيا.
وقيل: من حلف أن يصوم الدهر فقد حنث إذ لا يحل صوم العيد، وكذا إن حلف أن يصوم أول ليلة من السنة فوافقته أو ذا الحجة كله. ومن قال عليه صوم شهرين بلا متتابعين جاز قيل تفريقهما لاتفريق الأيام في الشهر عند الأكثر. ومن صام شهرا وأفطر ما أفطر ثم صام آخر فقد رجى خميس أن يجوز.
فصل
أبو الحواري: من قبح وجهه ثم قال، وإلا فعليه صوم شهرين لا يشرب لبن قوم، ثم قبحه وإلا فعليه ذلك لا يأكل طعامهم ثم قبحه وإلا فعليه ذلك لا يدخل منزلهم لزمه في كل ذلك ما التزمه إن حنث فيه، فإن شرب لبنهم صام شهرين وثلاثة أيام للقبحة، وكذا في الطعام والمنزل ولو اتحد المجلس.
أبو عبد الله: من حلف لا يصلي خلف فلان ثم نسي فصلى، فحين فرغ ذكر أنه صلى جنبا حنث، ولو صلى خلفه ركعة أو دونها إلا إن قال صلاة أو نواها فلا يحنث حتى يتمها.
وإن صلى نافلة في رمضان حنث بركعتين إلا إن نوى مفروضة. وإن حلف لا يؤذن فأذن بعض الآذان ففي حنثه قولان؛ وقد مر إن حلفت عليك ليس بيمين حتى يريدها به.
وعلي يمين قيل يمين إلا إن نوى غيرها؛ ولا شيء في سألتك بالله؛ وفي بالله وبحقه عليك خلاف.
صفحة ٣٧٣