التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن حلف ليصلين صلاة لا يزيد فيها ولا ينقص قال أبو عبد الله: إذا حفظها ولم يزد ولم ينقص فقد بر.
أبو علي: من قال: لله علي صوم رجب فصامه إلا يوما استأنف شهرا وكفر يمينه. ورجا خميس أنه إن عينه من سنة(131) معروفة فهو كما قال، وإلا فإنه يصوم شهر رجب(132) متتابعا من سنة ما، ولا كفارة [431] عليه.
وإن قال: إن فعلت كذا فصومي فاسد فعنى به معروفا منه أو أرسل، فإن كان ذلك مفسدا للصوم فقد صدق ولا عليه وإلا كان يمينا إن أرادها، وإن عنى أنه أثم إثما مفسدا له كان يمينا. وإن أرسل اللفظ ولم يخرج فيه موجبا لها لم تلزمه.
ابن أحمد: من حلف لا يصل فلانا فأهدى إليه ولو سلاما رد إلى نواه إن نوى وإلا خيف عليه الحنث.
ومن نذر أن يحج وعليه فريضة أو يصوم في بلد معين فصام فيه رمضان أو بدلا أو كفارة أو يدخل بيتا لم يدخله، أو بيت بني فلان أو يصلي في كذا فصلى فيه فريضة فإنه إن فعل شيئا من هذا أجزاه عن الحالين مالم ينو شيئا فله وعليه.
ومن حلف أن يصوم شوالا أو ذا الحجة فصامه إلا العيد لم يحنث ويبدل يوما، ولا ينفعه إن صامه. وإن حلف أن يصومه حنث، ولا صوم فيه. وإن حلف أنه صام السنة وأفطره فلا يحنث إن أبدله.
وإن قال: عليه صوم الدهر إن ولي للمسلمين ولاية ثم تولاها لزمه صومه ما حيي، وإن أراد فطرا أطعم كما مر، وقيل: لا يجده إلا إن عجز عن الصوم، ولا يفطر إن سافر إلا إن عجز، فإن أفطر من عذر أطعم كما مر في النذر، ولا يطعم عن العيد، واختار خميس أن لا يحنث من حلف على الولاية ولا يتولى إلا إن كان إمام العامة وخاف ذهاب دعوة الإسلام والدولة إن ترك فإنه يتولى الإمامة ويحنث.
ابن محبوب: من قال: عليه عهد الله في غير قسم فلا عليه؛ وقيل: لزمت قائلا بيت أخيه عليه حرام وكلامه ولبس ثوبه حرام واحدة إن حنث واتحد المحل، وقيل: عليه بكل كفارة ولو اتحد.
صفحة ٣٧١