التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ويجزي إطعام الدخن [429] إن كان بقيمة البر أو الشعير كما مر ولو كان أغلى من الشعير.(125) أبو عبيدة: من حلف بأيمان جاهلا بالإسلام تاب ولا كفارة عليه، ويتم صومها ولو قطعه مرض أو سفر كما مر لأنه كالليل والعيد. ومن صام منها شهرا ثم مرض فله أن يؤخر إلى صحته ويتم(126) أو يطعم ثلاثين، وقيل: ستين.
ومن صام أربعة عن يمينين ولم يميز فقيل: يجزيه، وقيل: لا حتى يفصل بالنية.
وإن صام شهرين ثم علم أن ليس عليه إلا واحدة أجزاه عنها إن نوى بصومه لليمين.
ومن خاف أنه لزمته كفارات نواه قضاء عنها إن كانت عليه وإلا فهو قربة، وكذا الصلاة.
وعند محبوب يعطى من غير البر صاع لكل، والأصح ما مر من أنه ثلاثة أرباعه من الذرة أو الشعير. ومن البر ما هو بمنزلته نصفه، ومن غير ذلك مما يقتات يعطى لكل صاع إن كان قدر ثمن نصفه من البر.
أبو عبد الله: كان الربيع يقول: إن الشعير كالبر ويعطى الوسط من الحبوب.
ومن لم يجد في قريته ستين فله أن يردد على من وجد فيها، ولا يبعث بالباقي إلى القريبة إليها، وقيل: يجوز كما مر بل يجب.
ويجزي المقر بالجملة في العتق، وقيل: حتى ينسب عليه الإسلام ويقر به. وقيل: تجزي القلنسوة في الكسوة.
الباب الرابع والعشرون
في ألفاظ الأيمان
أبو سعيد: إنها عندنا تجري على معنيين: المعاني والتسمية، وعند قومنا على أربعة: المعنى والتسمية والنية والتعارف. وقيل: إن جابرا دعا رجلا إلى طعام فأبى فقال له: أقسمت لتأتين فذهب فأكل فقال له جابر: كدت أن تحنثني، وقد ذكر نحوه عن بشير.
ومن رأى في نومه أنه يحلف فانتبه فعقدها يمينا ولم يلفظ بها لم يكن ذلك يمينا.
ولعمر الله، وأيم الله، ومعاذ الله، وأقسمت بالله، ولله علي، وأشهد بالله، والله علي شاهد، كل هذا قيل يمين.
صفحة ٣٦٧