856

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وكذا إن قال يأكل خنزيرا أو يقتل فلانا ولا إن قال: أفطر رمضان إلا إن نوى حله بلا موجب ولا بما اتخذ يعقوب على بنيه عند سليمان وأبي المؤثر.

ومن حلف وحنث ولم يدر كم حلف ولا ما حلف كفر ثلاثة أيمان عند ابن منير، وقيل: يصوم متتابعين، وقيل: يحتاط حتى لا يشك، وقيل: إنما يحتاط في المرسلة ويجزيه مغلظة عن كل ما حلف، وقيل: هو مغلظ حتى يعلمها مرسلة، وقيل: عكسه.

ومن حلف أحدا على حق ظالما له بثلاثين حجة أو غير ذلك فتاب وسلم إليه حقه بعد اليمين لزمته التوبة لا الكفارة. ولزمت مغلظة بأنه بريء من الصلاة والصوم يمينا عند منير. وبالحلف بالله كذبا مع علم عند ابن روح.

ومن قال: لعن الله من قال ذلك ثم بدا له أنه قاله فقيل: لا حنث عليه، وقيل: إن عنى نفسه باللعنة حنث وقيل: إن كان هو المتكلم بذلك أو قاله عالما أنه قاله.

وإن قال: لعن الله من يقوله ثم قاله بلا حنث عليه، وقيل: يحنث إن عنى نفسه.

ومن ساق حمارا فغمه فقال والله إنك ملعون لزمته -قيل- كفارة إذ لا تقع عليه.

ومن وقع بينه وبين قوم كلام فقال على من يدخل عليكم لعنة الله ولم يعن أحدا فلا بأس عليه عند ابن علي إن دخل وكذا إن قال على من يساكنكم أو يجاوركم ونحو ذلك.

ومن قبح لحيته أو شعرة منها غير منفصلة لزمته الكفارة. وإن قبح وجهه أو قال: عليه القبحة قدر ألف سنة ثم استغفر مكانه، فإن لم يحلف ويحنث فقد استغفر ولا عليه. وإن حلف به على فعل ثم حنث لزمته ولا يهدمها استغفاره.

وإن قال: عليه لعنة الله إن لم يطلق [424] لزمه صوم شهرين إن لم يطلق، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: إطعام عشرة إن وجد وإلا فثلاثة.

ومن قال: هو يهودي أو نصراني أو صلاتي صلاتهم أو ديني دينهم أو صلاتي هبة لهم مني أو صدقة عليهم لزمته مغلظة.

فصل

من حنث ولم يجد عتقا ولا إطعاما ولا كسوة فابتدأ الصوم ثم استغنى لزمه أن يعتق أو يطعم أو يكسو، ولا يجزيه الصوم.

صفحة ٣٥٦