التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وبلعنه الله أو أخزاه أو غضب عليه استغفار إن لم يرد به يمينا، وبكافر بالاسلام أو بالقرآن أو بالصلاة أو بنحوها من الفرائض مغلظة، وقيل: مرسلة.
وبإن فعل كذا فهو يعمل بطاعة الله كعمل من خلق ودرى وبرى من اليوم إلى يوم القيامة قولان أيضا، وبإن فعل فهو عبد لفلان أو للشيطان ثم فعل(107) استغفار، وبأدخله الله مدخل فرعون أو مثله مغلظة، ولا شيء عليه في أهل القبلة ولو شهد كفره أو نفاقه ولم يصح موته عليه، ولزمته بأنه ظالم لا بضال إلا إن عني به الكفر.
وبعليه ألف لعنة أو عهد أو قبحة أو حجة إن فعل لزوم الحجة إن حنث لا في الباقي حتى يقول لعنه الله أو عهد الله أو قبحه عند ابن محبوب، أو ينويه.
وبأنا أعبد ما يعبد اليهود والنصارى إن فعلت كذا مغلظة إن فعل عند هاشم. وبهذا الطعام علي حرام كحرمة أمي مغلظة أيضا كلا حفظه الله ولا رحمه الله ولا أكرمه ونحو ذلك، لا بقطع الله رقبته أو يده، ولا بالنفي من والديه إن فعل ثم حنث.
وإن قال لذمي: إن فعلت فأنت خير مني ثم فعل لزمته، وقيل: لا شيء عليه إن قاله لمعين لإمكان إسلامه. وبعليه يمين مغلظ إن فعل مغلظة، واختار أبو المؤثر صوم ثلاثة.
وبهو بريء من الله كعكسه إن فعل مغلظة عند أبي الحسن، ولا يشرك بذلك؛ وكذا بعليه عهد الله، وبكل ما صلى إلى القبلة فهو بخلاف ذلك إن نوى خروجا من الاسلام، وقيل: مرسلة وإلا فلا شيء عليه.
فصل
قال الفضل وعزان: الكفارات المكفرة بتركها هي كفارة اليمين والصيد والقتل والاعتكاف ونحوها.
ومن قال: إنه زان أو يشرب الخمر أو يأكل الميتة إن فعل اختير له أن يكفر يمينا إلا إن نوى أكلها اضطرارا فلا بأس عليه، وقيل: لا يمين عليه في كل ذلك ولا حنث إلا إن قال يحل له في غير اضطرار.
صفحة ٣٥٥