التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن له مال أو غائب ونذر إن سلم أعطى فلانا كذا وكذا فسلم ومات الفقير اختير له أن يتمه لوارثه الفقير أو لغيره، وقيل: له مطلقا لا لغيره؛ وقيل: إن قصد بذلك فقره أمضاه للفقراء، وإن قصد عينه أتمه لوارثه وكفر نذره حيث لم يعطه. وقيل: إن وجب النذر بعد موته لم يلزمه أن يكفر لعدم تقصيره بعد وجوبه .
أبو الحواري: من قال: إن سيق إلي كذا وكذا فعلي لفلان كذا وكذا، فسيق إليه ذلك ثم استحل فلانا في ذلك فأحله فيه فلا يجزيه حتى يقضيه منه، وقيل: يجزيه مطلقا.
فصل
من نذر أن يعتق رقبة فلم يجد صام متتابعين؛ وفي وجوب كفارة نذره قولان. وإن قال: إن فعلت كذا وكذا فعلي عتقها فقال أبو يحي: يكفر يمينا، وعزان: يصوم متتابعين إن لم يجد.
ومن قال: اللهم وحنث فقيل: كفارة إطعام عشرة أو صوم عشرة، وقيل: يلزمه صومها إن قدر وإلا أطعمها، وقيل: مخير في إطعامها وصوم ثلاثة، وقيل: عليه يمين مرسلة، وكذا في يا رب يلزمه صيام عشرة.
وإن جمع بين اللهم ويارب في نذر صامها فقط ولا تخيير له، وقيل: كفارتهما واحدة ولو أفردهما.
وإن قال: اللهم لك علي أن لا أعوذ أفعل كذا وكذا لزمته مغلظة عند عبد المقتدر إن حنث. وإن قال: عليه لله نذر إن فعل كذا وكذا أو بدون لله ثم حنث فقيل: عليه صوم يوم أو يومين، وقيل: ثلاثة، وقيل: يومين أو ثلاثة، وقيل: إن قال لله فثلاثة وإلا فيوم أو يومين.
وفي يا رب [412] افعل لي كذا وأنا أفعل كذا خلاف، فقيل: لا شيء عليه حتى يقول وعلي كذا.
وإن نذر بألف نذر في لفظ ومكان ومعنى واحد فكفارة واحدة لنذره، وإن كان في معان لزمه بكل معنى واحدة. هاشم: من قال: عليه ألف نذر أطعم ألف مسكين.
صفحة ٣٣٢