التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ابن علي: من نذر أن يصوم يوما كالخميس أو الجمعة إن فعل الله له كذا وكذا، لزمه صوم اليوم أبدا وأبدله إن وافق العيد ولا يحنث، وإن أصبح في اليوم جنبا ولم يعلم ثم علم أتم صومه[409] وأبدله وكفر نذره إن تعمده وأبدل؛ وكذا إن أفطر فيه أو جامع، ويصوم ذلك في مستقبله أبدا، وإن عاد إلى فطره أبدله ولا كفارة عليه بعد.
ابن موسى: من نذر نذرا فله أن يكفره إن لم يفعله، وإن فعله كان أفضل إن كان طاعة. وإن قال: يارب افعل لي كذا وكذا وأنا أصوم لك يوما في مسجد كذا، فكان ما طلب لزمه أن يصومه فيه، وإن انهدم صامه في بقعته.
ومن ألزم نفسه صوم الاثنين أبدا لم يجز له أن يدعه، فإن مرض أو عجز عنه أطعم عنه مسكينا وأفطر، وقيل: يبدل ما أفطر إذا صح.
ومن قال: يا رب رد علي ما ذهب لي وأصوم شهرين فرده عليه وعجز عنه أطعم عشرة أو صام ثلاثة، وقيل: واحدا عن كل يوم إن لم يتوان عن الصوم، وقيل: لزمته الكفارة لا الصوم، ولزمه إذا قدر لا الاطعام ولا الكفارة، وقيل: إذا قدر صام ولا كفارة عليه ولا إطعام، وقيل: يطعم واحدا عن كل إذا لم يطقه، فإذا أطاق صام، وقيل: يطعم ولا يصوم ولو أطاقه بعد لقيام الاطعام مقامه إلا في الظهار والقتل إلا إن لم يطق الصوم فيجزي عنه الاطعام، وإن أطاقه فتوانى حتى كان لا يطيقه لزمته الكفارة، وفيما سوى ذلك خلاف.
صفحة ٣٢٦