803

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن انغمس في ماء فدخل في أذنيه أو أنفه أوحلقه فسد صومه إن لم يكن لعذر لا يمكنه تركه.

ومن غمس فيه رأسه في غسل(41) فسبقه في حلقه فلا بدل عليه إن توقى دخوله بجهده، ولكن يكره له الانغماس إن أمكنه الغسل بدونه(42) لأن الصب والنضح يجزيه له.

ومن توضأ لفرض فسبقه فلا نقض عليه إلا إن زاد في المضمضة على المعتاد في الوضوء للفرض فيلزمه البدل. وإن كان ذلك وهو بعد في معالجة ثبوت أدائه فذلك على ما قيل في أدائه.

ومن دخل نهرا يتبرد فيه فشك أنه دخل حلقه ماء فلا عليه إن لم يتيقن به، وإن تيقن أبدل يومه.

أبو سعيد: إن مضمض للازم فدخل حلقه بلا إرادته فلا عليه، وإن كان لغيره وهو ذاكر أبدل يومه، وإن كان ناسيا فقيل: يبدله، وقيل: لا، والاستنشاق أقرب إلى الرخص إلا أنه لا يبعد أن يتساوى في ذلك إن كان من فعله لما روي: ((إذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما))، فقد فرق بين(43) الصوم والإفطار فيه.

صفحة ٣٠٣