التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
والمرأة كالرجل في الدبر وقبلها إن كانت فيه الحقنة في محل البول فكقبل الرجل، وإن كانت(38) في محل الوطء فأرجو أنها تجوز.
وقيل: على محتقن في الدبر البدل والكفارة ولا شيء في القبل مطلقا؛ وإن بلغت في الدبر إلى ما لا يدرك إخراجها إلا بخروج الغائط وصار في الجوف نقض الصوم.
ويكره الاستنقاع في الماء وهو أن [398] يتغرق فيه للتبريد والتقوي على الصوم، ولا يفسده.
ومن دخل نهارا يغتسل فيه فبال فيه وخرجت منه ريح فلا فساد عليه، وله أن يدلك فاه عند الوضوء برفق ويستنشق به، وإن سبقه الماء في حلقه متوضئا فلا بدل عليه إن توضأ لفرض في وقته. وإن توضأ له قبله أو لنفل أبدل يومه مطلقا، وقيل: إن كان ذكرا لصومه.
وإن صب في حلق نائم ماء نهارا حتى وصل جوفه ثم علم بعد أن استيقظ فلا عليه، ويكره له أن يلبس رطبا، وينزه صومه من دنسه.
ابن محمد: إن أدخلت امرأة ماء في حلقها فغرغرت به تجربه أيجوز فيه أم لا؟ فدخل إلى بطنها لزمها البدل بلا كفارة ولا وجه لتخصيص المرأة بذلك.
ومن أدخله فاه ذاكرا لصومه وسرطه ناسيا له اختير تمام صومه، وإن أدخله ناسيا له فسرطه مغلوبا ذاكرا له، فإن قدر على لفظه حين ذكر فتركه حتى غلبه فكالنسيان وإلا فكذلك أيضا.
وإن بقي بين أضراسه طعام فلم يتخلل حتى أصبح وقد أمكنه(39) ثم خرج منه شيء نهارا حتى جاوز في حلقه على الغلبة فإن كان في التعارف أنه في محل لا يؤمن خروجه وقد علم به بعد الصبح فتركه حتى أساغه ناسيا أو مغلوبا ففيه اختلاف وقد مر.
ولا شيء في ابتلاع الريق، ولا نقض بمنحدر(40) من الرأس.
ومن جاز في حلقه غلبة ما كحصاة أو دانق فلا بأس عليه.
ومن تعمد بلع ذباب فسد صومه ولزمته الكفارة.
ومن أكره على إدخال شيء بفيه فلا عليه ولا إن سبقه الماء في حلقه وهو يتوضأ لفرض، قيل: ولو قبل وقته.
صفحة ٣٠٢