753

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

فصل من دخل في صافية بما جاز له من عمالة وزراعة أو مشاركة أو غيرها وأتى عليها المحل وقصر ماؤها عن سقيها وأراد أن يزجرها ويطني ماءها من الفلج جاز -قيل- له إن كان الزجر أصلح لها، وقيل: إن الأموال والأطوى والمسماة بالرباع للعلماء والمتعلمين، وتجوز لهم ولو أغنياء، ولعامل الصافية -قيل- إذا قصد بعمله صلاحا(204) لا إعانة ظالم إن كانت بيده ولم يخف إثبات يد له فيها ولا تحقيق حجة له أن يعمل فيها، ولكن لا يتولى دفع ما يصح منها للغاصب خوف الضمان، ولا يجوز لأحد أن يقلع من صرمها ويفسله في ماله، فإن فعل فأتمر الفسل فيه فحكم تمره حكم تمرها، وشددوا فيها أكثر من صرم مال المسجد واليتيم، ولا أن يأخذ منه القلب للقلاد إن كان يضر بالصرم.

فصل

في قضية أموال تنسب إلى أولاد نبهان وذكر سببها وما جرى فيها على وجه اختصرته لتنفع لدى الحاجة إلى مثلها

قال خميس: وهذا منقول من خط الشيخ أحمد بن صالح بعدما ذكر نقولا أخرى عن شيوخ عدة، فاخترت هذا ونصه: ((ليعلم الواقف على كتابي هذا من المسلمين أنه قد سألني الإمام المعظم، المكرم إمام المسلمين محمد بن إسماعيل عن أموال بني نبهان وحوز المسلمين لها، وممن [376] تقدمه من الأيمة مثل الإمام عمر بن الخطاب بن محمد وغيره، وكيف سبب حوزهم لها، وهل عندك حفظ ممن تقدم من المسلمين والأئمة الماضين أنهم بماذا أحلوها لهم، وبأي وجه دخلوا فيها؟

صفحة ٢٥٣