715

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن طلب من الإمام صافية وزرعها لنفسه وبلغت ما تجب فيه لزمته، وقيل: لا، ولا إن زرعها له لمصالح الإسلام اتفاقا ولا أعمال الصوافي. وقيل: إذا عمل أحدهم ما تجب فيه لزمته، وقيل: إذا بلغته الصافية أخذت من العامل كسائر الزراعات وإن قل ما أصاب، وقيل: الصوافي كلها كمال واحد، ولزمت أعمالها في حصصهم إذا أصيب من جميعها النصاب، وقيل: إذا أصابوا من صافية منها ما تجب في حصتهم تحاملوا وكانوا شركاء، وكذا غير العمال من الشركاء، وقيل: إنما يحملون في زراعتها إن شاعت واشتركت لوجوبها في حصتهم، ويطرح عنهم قدر حصة الصافية منها ثم تؤخذ منهم إن بلغت في حصتهم. وقيل: لا تلزم في صافية على عامل فيها ولا على غيره، وقيل: تلزم كل الشركاء إلا حصة الإمام.

فصل

لا زكاة في أجرة رحى الماء والدابة حتى يفضل عند ربها النصاب أو قيمته، ويحول عليه الحول أو يحمل على رأس المال فيلزم فيه ربع العشر، ولا في أموال المساجد والمدارس ونحوها إلا على العامل إذا اجتمع في منابه النصاب.

ومن زرع أرض مدرسة أو نحوها بجزء أو قعادة لزمته في منابه ومناب عامله لا أهلها في منابهم من زراعة أو قعادة. ومن اقتعد مال مسجد وأدرك نخله لم تلزمه فيه ولا في مال مدرسة ولو أخذه المعلم إذ هو أجير، ولا زكاة في الأجرة.

الباب السادس والثلاثون

في زكاة كراء العبيد وغلة المنازل والصدقات

أبو سعيد: الإجارات الثابتة كالديون. واختلف في ثبوت الكراء إن أجل إلى أجل معلوم فقيل: حتى ينقضي ثم تستحق الأجرة فإن قدر مستحقها على أخذها فكالدين المؤدى، وإلا فكالموئس(151) منه.

ومن كاتب عبده على مال فكالبيع، وإن اشترى نفسه منه عتق، فإن اجلت المكاتبة فإلى أجلها، وإلا فهي حالة. ومن قدر على أخذ حقه عند حلوله وجبت فيه.

صفحة ٢١٥