التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ابن محبوب: من له دية على قوم ويدعونه إلى قبضها فأبى [359] إلى أن خلا لها سنون ثم بدا له فيها فإن أخذها لم تلزمه فيها. وإن فرضت له دراهم فأخذها لزمته من يوم حلت لما مضى إلى أن قبضها، ويطرح عنه كل سنة ما لزمه لسنته الأولى. أبو سعيد: إنما لزمته (152) دراهم منذ حلت وحكم له بها وإلا فالدية إبل لا زكاة فيها إلا إن حكم بها دراهم.
أبو عبد الله: تحاسب المرأة على نصف عاجلها مالم يدخل بها الزوج، فإذا دخل بها زكته كله، وقيل: تحاسب إن كان حالا عند وقتها إن كان لها، وقيل: لا، ولا تلزمها فيه حتى تقبضه فتزكيه لما مضى.
ومن باع قيل تمرا إلى ست سنين ثم حلت فقال الشيخ ومسبح: لا تلزمها(153) في الآجل حتى يحل ثم يحول عليه الحول، وقيل: تلزم فيه ويؤديها عنه كل حول إلى حلوله، وقيل: لما مضى إذا حل، وكذا في الصداق لا تزكيه حتى تقبضه، وقيل: تلزمها فيه إن قدرت على أخذه، وقيل: زكاة النصف مطلقا مالم يدخل بها فتزكي الكل(154) إن قدرت على أخذه.
أبو علي: من هلك بعمان وله زوجة في غيره ولها عليه دراهم وأقر بها وخلا له سنون وعلم أنها لا دين عليها، أو أقرت به أو غابت حيث لا يحتج عليها فلا يجب التعرض لمالها حتى تقر أنها لم تزك، أو يصح ذلك عليها فتؤخذ منها حينئذ لما مضى.
الباب السابع والثلاثون
في زكاة الدين والسلف والمضاربة والصداق
فالدين الحال إن كان على ملي، وفي وقدر ربه على أخذه لزمته وإن لم يقبضه.
صفحة ٢١٦