711

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

فصل من زرع ذرة بعضها أقدم من بعض ولها أسماء مختلفة فيحصد بعضها قبل بعض ويأكلها ثم تدرك الأخرى، فإن لم تجب فيما حصد أولا لم تلزمه فيه حتى يدرك بعضها بعضا، وما أكله أو باعه أو تلف عليه لم تلزمه فيه، ويجمع ما بيده إلى حصاد الأخرى، وقيل: يحمل ما أدرك حصاده قبل أن يقسم الأول، فإن قسم قبل إدراك الآخر فلا حمل، وقيل: إنما يحمل ما أدرك قبل حصد الأول ويكون كالثمرة الواحدة. أبو الحواري: ما دون ثلاثة أشهر يحمل الأول فيه على الآخر، وقيل: إذا حضر الأخير قبل حصد(144) الأول حمل بعضه على بعضه،(145) وقالوا: إن النضار ثمرة ثانية، ولا تحمل على الأولى التي نضرت من أصولها ولو أدركتها لم تقسم.

أبو الحسن: من زرع ذرة بطيئة وسريعة فأصاب من السريعة كذا وكذا، وحصد البطيئة وقد بقي بيده من السريعة أقل من [357] ذلك فعند ابن محبوب: إن كان بينهما ثلاثة أشهر فلا حمل، واختاره خميس لصحة رفعه عن أشياخ كبار.

أبو زياد: يحمل الزبيب على التمر ومنعه غيره وهو المختار، والبر على الشعير عند ابن محبوب، ومنعه وائل واختاره بعض.

ومن له حروث متفرقة في قرى ولا تبلغ في شيء منها وهي نوع واحد فإذا جمعت بلغ النصاب في الكل لزمته فيها، وتفرق زكاة كل قرية فيها، وإن أخرج الكل في واحدة أجزاه.

ابن محبوب: كنت ممن يرى حمل النضار على الذرة ثم رجعت إلى منعه.

الباب الثالث والثلاثون

في الثمار إذا أخرجت منها الزكاة ثم حال عليها الحول وفي خرصها

أو من(146) لزمت في زراعته وتمرته وأخرجها منها عند الحصاد فلا تلزمه فيها إذا حال إلا أن يبيع ذلك بالدراهم فيزكيها مع ثمنه عند وقته.

أبو الحواري: لا زكاة في الحبوب غير زكاتها عند حصادها، وإن كانت من سلف أو دين أو شراء لتجر زكاه كل سنة.

صفحة ٢١١