710

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وفي المعادن الزكاة، وتلزم فيما يخرج منها إذا بلغ النصاب في الحين، وقيل: حتى يحول عليها الحول ولو ترابا يعالج بنار، وقيل: فيما يخرج عينا أنه يزكى في الحين ثم بعد الحول، وما يعالج بالنار فكالمكتسب، ولا يزكى إلا بعد الحول ويحمل على المال.

ابن محبوب: فيما يخرج من معدن من عين الخمس في الحين، ولا زكاة في صفر ولا في مستخرج من أنواع العروض.

وعلامة الكنز الجاهلي أن يكون في أوعية الجاهلية أو عليه علامتهم، وتعرف كنوز المسلمين أيضا بذلك.

وإن وجد ذمي ركازا في أرض الإسلام وحيث يجري حكمه ففيه الخمس.

وقيل: فيما يخرج من المعادن من الجواهر حصة المولود والميت بعد خروجه، وإن لم يستعمل بالنار وحسب المال وقسم وعرف ما لكل وأخذه فلا يدرك المولود من تلك السنة شيئا منه بعد، وله منابه في مستقبل؛ وكذا كبير يصح سهمه بعد القسم فيدخل في مستأنف ولا يبصر أنه يدرك بعد ما قسم.

الباب الثاني والثلاثون

في اللؤلؤ والجوهر والعنبر وما يحمل بعضه على بعض من الثمار والمواشي

أبو سعيد: لا زكاة في غير العينين من الجواهر إلا ما دخل في تجر، ولا فيما وجد من لؤلؤ وجوهر وعنبر عن غوص عليه إلا إن كان منه فتعد قيمته أو باعه بنقد فيحمل على ماله. ولا قائل منا بثبوتها في عسل النحل ولا في الزيتون حبا ولا عصيرا، ولا في الموز ولا في الرمان ونحوهما، ولا في الزعفران، ولا في الورد ولا في القطن ولا في نحو ذلك، وإنما تجب في الستة المذكورة قبل، وعند غيرنا خلاف فيما ذكر.

ولا يضم صنف من نعم إلى غيره، ويضم جاموس إلى بقر، ونجاب على إبل، وضأن على معز .

ولا تجب في خيل وبغال وحمير إن لم يرد بها تجر، وتقوم إن كانت له.

صفحة ٢١٠