702

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

فصل إن اشترى ذميا تمرا [من] مسلم فإن صرمه قبل الوقت لم تلزم المسلم زكاته ولزمته إن صرمه تمرا لا إن شرطها على الذمي، وليس لرب النخل أن يطنيه إلا على شرط أدائها عند جذاذه. ومن أطنى نخله بنقد وعنده أخرى تجب فيها أخرج العشر أو نصفه من قيمة الطناء ثم ربعه من النقد عند زكاته إن بقي بيده إلى وقته.

الباب الثامن والعشرون

صفحة ٢٠٢