696

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

والعنب كالنخل إذا أصيب منه النصاب ففيه من كل عشرة صاع إلا إن سقي بالزجر فنصفه. وإن أطناه ربه فأصاب منه المطني ذلك فالمصدق بالخيار، والأكثر على أن لا تلزمه فيما أكله المطني رطبا أو بسرا أو باعه كذلك كرب المال. وقيل: تجب فيه إن بقي بيد رب المال من التمر ما تجب فيه أو بلغ النصاب في المطنى، وبه قال هاشم الحضرمي وعمل به أئمة عمان، والمختار الأول. ومن أطنى نخله كله وغاب عنه ما أصيب منه أو أكله المطني رطبا وبسرا فعند من يوجب في ذلك ينظر إلى ما أطنى به وإلى سوق التمر، فإن كان يصح بثمنه قدر النصاب من التمر أخذت من الثمن وإلا لم تلزم فيه. وكذا إن أطنى نخلا فأكل كذلك أو بيع فلم يعلم مابلغ الكل فكالأول. وقيل: إن تقبل الرجل حائط نخل سنة بثمن معلوم وأطنى شجرا مما لا زكاة فيه ونخلا مشاعة لناس ولم يعرف ثمن كل على حدة وفيهم من تلزمه فالوجه قيل فيه أن يترك النخل حتى يدرك ويصرم ويبين ما وجد منه أو يقوم بتوسط حتى تعرف قيمة النخل من الشجر وما أكل وأخذ من أصحاب النخل، فتؤخذ الصدقة ممن بلغت فيه قال: وهذا وجه من الصواب.

صفحة ١٩٦