692

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن كان حيث لا فقير فيه ولا عادل وحضر وقته عزلها حتى يجده، فإذا استفاد بعد عزلها لم تلزمه في المفاد، وضمنها كما مر إن تلفت قبل الوصول ولا تلزمه فيه قبل أن تتلف.

أبو سعيد: من نقصت زكاته في معتاده لها ثم ذهب ماله مع الباقية فيه ثم استفاد أقل من النصاب إلا إن حملت عليه لم تلزمه عند معتاده، لأن ذلك عليه لا له، قيل له: فإن قامت المميزة حتى تلف المال ثم أتته فائدة فإن حملت عليها لزمت فيهما وإلا لم يتم النصاب فهل تلزمه فيها إذا حال معتاده وتكون كباق مما تجب فيه قبل ؟. قال: إن كانت من المال كانت منه مالم يدفعها لأنها مضمونة عليه، وهذا مال له،(122) وتجب فيه إذا استفاد قبل انقضاء وقته كما مر.

الباب السادس والعشرون

في زكاة التمرة والعسل واللقاط

فمن له ثمار مختلفة فقيل: تؤخذ من أوسطها، وقيل: من كل بقدره؛ وقد مر أن من أعطى فقيرا نخلا رطبا وبسرا عن لازم من تمره فكالعروض، ولا يجزيه قيل حتى يتيبس، ولا يؤكل منه إذا يبس على النخل إلا بكيل، وقيل: لا تلزم فيما يؤكل قبله، وقيل: يؤكل من المسطاح الرطب، ولا زكاة فيه، وقيل: تجب، وقيل: متى كيل وجبت.

ومن كنز تمره قبل أن يزكيه وسال منه العسل فأراد أن يزكيه، فإذا لم يتغير ووصل إلى معرفة إخراجها حتى لا يشك أنه أدى ما لزمه جاز، وإنما تلزم فيه لا في العسل، وإن أخرجت منه بوزن فحسن، وإن تغير عند وجوبها فيه لم يجز.

صفحة ١٩٢