التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وعند أبي زياد: إذا دار شهره وانقضى وليس عنده من عين ما تجب فيه زال وقته الأول، ومتى ملكه ودار عليه الحول زكاه وكان الأخير وقته. وقيل: إن ذهب ما يؤدي عنه قبل وقته فبقي عنده أقل من أربعين ثم استفاد مالا كان وقته وقت المفاد إلا إن بقيت أربعون لأنها الأصل، وقيل: ولو درهم، وقيل: شعيرة فوقته الأول.
ابن محرز: من حلت زكاته في رمضان فحسب فإذا عليه عشرون، فأعطى عشرة حتى جاء فحاسبه المصدق وأخذ منه العشرة فأرجو أن لا يلزمه غيرها، ويزكي السنة الثانية، وإن لم يحاسبه وأعطى بعضها فقط حسب زكاة السنين، وقيل: يزكي ما لزمه في الأولى عن أصل ماله وعن ربحه إلى أن دارت الثانية لأنها ما بقي درهم منها لم يؤد تلحقه فيما استفاد ولو من غير ذلك المال، وإنما الخلف إذا ميزها ولم يدفعها، فقيل: لا ينفعه تمييزها مالم تصل أهلها، وقيل: إذا ميزها فهي زكاة ولا تلزمه في الفائدة، ويزكيها إذا لم تميز.
أبو عبد الله: من حضر وقته وهو في بلد ليس فيه أهلها حسب زكاة ما بيده وميزها، فإذا وجدهم سلمها إليهم فما استفاده بعد التمييز فإنه لا تلزمه فيه، وإن تلفت قبل دفعها إليهم ضمنها ولو عزلها.
صفحة ١٦٥