666

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وقيل: من لزمته في ورق ولم يخرجها كلها لزمته فيما استفاد بأي وجه كان، وإن أداها لم تلزمه فيه حتى يحول وقته، وقيل: الحول. أبو سعيد: من له مال يزكيه لزمته فيه إذا حال حوله، وفيما استفاد من مثله كذلك. وتجب في كل فائدة فيما تجب فيه إن لو كان غيرها قبل الحول أو بعده قبل أن يزكي كل ذلك. أبو عبد الله: تحل عليه من شهر استفاد فيه المال إلى أن يدور.

صفحة ١٦٦