التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وقيل: لا يؤكل من تمر إذا أينع ويبس إلا بكيل لأن فيه الزكاة، وقيل: يجوز بدونه، وقيل: ما كيل منه وجبت فيه لا فيما أكل بلا كيل، وقيل: يؤكل من المسطاح من رطب وخل ولا زكاة فيه، وقيل: تلزم فيه وفيما باعه من رطب بثمن أو غيره.
ومن اشترى سمكا أو غيره لعياله برطب ففيه قولان، إذا بيس في مسطاح أو غيره؛ والبسر المطبوخ إن أخرجت عنه من تمر نخله فلا بأس به، واختير أن تكون بالقيمة.
أبو سعيد: من أطعم ولو غنيا رطبا أو باعه له ولم يدر أكله رطبا أم حتى صارا تمرا فعلى القول بأن لا زكاة على الرطب لا تلزمه فيه حتى يعلم أنه صار تمرا عند المعطى له أو المشتري، فالخلاف في وجوبها فيه، فقيل: تجب في كل ما هو من التمر، وقيل: لا إلا ما جمعه المسطاح.
ولا زكاة فيما أكل قبله أو أعطي إلا إن بيع بعين فتلزم فيها(60) كما مر، ولا فيما اشتري به إدام أو غيره لعيال إلا إن جمعه المسطاح، ولا في لقاط إلا إن جارت الريح وجمعه أيضا. وقيل: إذا نضج التمر لزمت(61) في كل شيء منه.
وفي الجرة والحشف قولان. ومن أخرجه من التمر أعطاها من خالص من الحشف،(62) وإن أعطى من تمر غير منقى حسب ما أخرج منه من التمر وأعطى منه، وقيل: تلزم في أردى الحشف إن كان بعد ما حلى ويتم به، وكذا الجرة. ولا تلزم في المر ولا يتم به.
صفحة ١٤٩