643

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن مات وتركه فأراد به وارثه الغلة مثله لم تلزمه فيه، وقيل: كل ما لا زكاة فيه فاشتري للتجارة ففيه زكاتها، فكل ما في أصله زكاة فأدخل فيها، فقيل: لا يتحول إلى زكاتها، وقيل: هي فيه، وقيل: إن وجبت فيها كان تبعا لها وإلا كان فيه زكاته.

وإن أريد بعروض تجارة دخلت فيها وتزكى كل سنة ما دامت الزكاة فيها أو في ماله الحامل تجره عليه.

وإن اشترى عروضا بأقل من النصاب وحال عليه الحول وهو يسواه أو أكثر، فقيل: لا يزكى حتى يحول عليه مذ صار كذلك وأريد به التجارة، وقيل: لا يراعى تحول القيمة مالم يكن ما تجب فيه ويحول عليه،(52) وكذا ما أصله النصاب، ثم انحط في السنة وقام بعينه ثم حالت وقيمته النصاب ففيه الزكاة على القول بأنها تكون بأصل من الثمن، لا على القول بأنها في القيمة إذا انحطت حتى صار إلى حال لا يجب فيه في السنة إن لم يكن عنده نقدا وتجر تجب فيه.

فصل

من بعث بمال يشترى له به بدن تنحر بمكة أو بمنى أو تفرق وجاء وقته قبل أن تنفذ فيه وجبت فيها، وإن أخرجت منها اختار خميس أن يرد ربها بدل تمام ما أنفذ منها له وإلا فلا عليه إلا في واجب.

وكل مال ببلد حال عليه الحول فيه فإنه يزكى فيه ولو لم يكن ربه منه.

ولا زكاة في آنية تشترى آلة لتجر ولم تنو لربح، ولزمت إن نواه بها إذا حضرت.

صفحة ١٤٣