621

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن أقر بالجملة وأنكر الزكاة ثم تاب فإنه يؤدي [317] ما مضى لأنه مقر. ومن ضيعها حتى هلك وأوصى بها كانت من الثلث، وهو على ولايته. ومن أقر بها وأبى من أدائها قتل إن قاتل، وإلا حبس حتى يؤديها. ومن علم من أحد عدم أدائها لم يجز له قيل أن يشتري من تمره الذي لم يخرجها منه، وقيل: يجوز شراء تسعة أعشاره، وقيل: يجوز ذلك.

وإن كان لامرأة دراهيم تجب فيها فصيرتها ليتيمين لها بعد وجوبها فيها، فإنها قيل ضامنة لها في مالها، فإن ماتت أو أفلست وهي قائمة عندهما اختير أن تؤخذ منها، لأنها قد وجبت فيها، وليس لها أن تضيعها، وإن صيرتها لهما بحق رجعا عليها بما أخذ منها.

الباب الرابع

في أداء الزكاة قبل وقتها ووجوبها

فقيل: لا يجوز، وقيل: يجزي إن كان قبل وقت الوجوب بشهر أو شهرين إذا رأى بأحد احتياجه إليها، وقيل: إن كان بيده ما تجب فيه وأدى عنه في سنته، وإن أداها قبل دخولها لم يجزه اتفاقا. وقيل: إن أداها إلى الإمام أجزاه وإن قبل الحول، لا إن أداها إلى الفقراء لأن الإمام أولى بها من غيره إذا حال الحول.

صفحة ١٢١