التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
والأوقاض مثله، وقيل: هي في البقر، والشناق في الإبل وهما ما بين الفريضتين.
وفي الرقة ربع العشر، ولا تجب فيها حتى تبلغ مائتي درهم، ومن الذهب عشرين مثقالا.
والوقية أربعون أربعون درهما، والدرهم قراطان، والقيراط ثلاثون حبة من شعير أوسط، والمثقال وزنه ثلاثة قراريط من فضة، ونقص من المسكك وهو الدينار بالنار ست حبات، فيكون وزنه أربعة وثمانون حبة، ولا ينافر هذا ما قيل: المثقال أربعة وعشرون قراطا والقراط أربع حبات من بر، فهذا أقراط الذهب.
والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، والرطل إثنى عشر أوقية، والأوقية أستار وثلثا أستار، والأستار أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم.
وفيما سقت السماء والعيون العشر. وفيما سقت الدلاء نصفه، وسيأتي بيان ذلك.
ويحمل الذهب على الفضة كعكسه؛ وفي حمل الزبيب عل التمر، والشعير على البر، خلاف، والأكثر على عدمه. وهل تجب فيما زاد على ثلاثين وغيرها من الكسور أو لا ؟ حتى تتم؛ فيما سقته الأنهار والعيون والسماء، وفيما سقته الدلاء عشرون قولان كما سيأتي.
وفرائض الزكاة استكمال النصاب واستقرار الملك ودوران الحول.
فصل
من علم من شريكه أو غيره أنه لا يخرج زكاته لتغافله أنكر عليه ونصحه إن دان بها، فمن طولبت إليه وماطل إلى أن مات ولم يوص، فإن مات مطلق اللسان فأهون أمره الوقوف فيه، وإن دان بها وتوانى حتى مات ممسك اللسان أو فجأة أخذت من ماله، وهو على ما كان عليه من ولاية أو براءة أو وقوف. ومن أمر وكيله أن لا يخرجها منه، فإن علمه فلا يقبل وكالته، ويقال: قبح الله مالا لا تخرج منه زكاة، وقبح أهله.
وقيل: من له مال تجب فيه ولم يؤديها حتى افتقر فله الأخذ والأداء كما مر. وقيل: من أسرف على نفسه وأتلف زكاته وضيع الحقوق ثم تاب لم يلزمه ضمان ذلك، ويرجى له العفو إن عجز، وإن قدر لزمه الأداء .
صفحة ١٢٠