580

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن زوج أمته في بلده وبه زوجها فأسلمها له ليلا ونهارا لا إلى مدة فكالحرة في التبع له، وإن لم يجعل له عليها سبيلا فكسيدها، وإن تركها عند الزوج مدة فكر بها فيها أيضا.

وإن أبق العبد أتم دون الفرسخين، وقصر إذا جاوزهما؛ وإمامته -قيل- تجوز مطلقا، وقيل: لا مطلقا، وقيل: تجوز إن أذن له ربه في الحضور، ومنعها أبو المؤثر إلا إن أذن له فيها. وفي جواز حضوره الجماعة بدونه قولان كوجوب العيدين عليه، ولا تلزمه الجمعة إجماعا.

ومن استأجر عبدا لا إلى معينة تبع فيها من استأجره.

ومن أخرج غلامه إلى غير بلده قصر إن قصر فيه هو إذ هو تابع له في أوطانه.

وإن كان بين اثنين في قرية أحدهما يقصر فيها والآخر يتم أتم العبد، وإن قسما(183) خدمته ولو بالسنين تبع المتم ولو كان بين مائة يقصرون إلا واحدا، وإن أخرجه ربه إلى قرية يتجر فيها أو أذن له أن يوطن ويتم، فقيل: يتبعه في التمام والقصر، وقيل: يتم فيما وطنه بإذنه.

ومن أمر رجلا أن يشتري له عبدا تبع مشتريه، والمكاتب كالمعتق فيما مر. وأم الولد كالأمة مالم تعتق به، وإن عتقت وقد صلت بعض صلاتها(184)، فقيل: تبتدئ إن كشف رأسها فيها، وقيل: تخمره وتبني.

فصل

العبد تابع لمن له الخيار في مدته إن بيع به، فإن قصر البائع وأتم المشتري أتم احتياطا لأنه لو تلف فمن ماله، وقيل: يتبع البائع ولو كان الخيار للمشتري إذ لم يثبت البيع بعد. والمدبر تابع لمدبره.

وعبد المرتد إن فر منه إلى المسلمين فكالحر فيها كعبد الذمي إذ لا تبع لهما فيها. وإن كان للذمي وطن أتم عبده فيه إذ لا يخرج منه إلا بإذنه أو يحكم ببيعه.

الباب الخامس والخمسون

صفحة ٨٠