576

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ابن المسبح: تصلي بصلاته(180) في حضر أو سفر إلا في محل سكناها فتتم فيه زائرة أو حاضرة.

وإن تزوج مقيم مسافرة، فقيل: تتم به إذا رضيته، وقيل: حتى يوفيها عاجلها أو تجيزه على نفسها، فإن أكرهها قبله فلا سبيل له عليها، وقيل: إن شرطت سكنى في غير بلده قصرت في وطنه إلا إن وطنته، وليس عليها أن تشاوره في ذلك، ولا لها أن توطن غيره، وتتم فيه إلا إن شرطته فتتم فيه به أو شرطت السكنى في بلدين فلها أن توطنهما لا أكثر منهما، فإن شرطته في بلد معين وقد وطن هو غيره فلها أن توطنه أيضا إن كانت معه فيه، فتتم تبعا له. وإن كان له وطنان فليس له أن توطنهما معا إلا إن تركت شرطها، فتتم به تبعا له؛ وليس لها أن تتبعه فيما لا يجوز لها من القصر والتمام، وذلك أن لو رأى التمام حيث أقام ثلاثا، ولا القصر إلا على سفر ثلاثا، أو لا يراه إلا في حج أو غزو فليس لها ولا عليها، ولزمها القصر في موجبه عليه، وكذا لو اتخذ أكثر من وطنين فلا تتبعه إلا في الأول والثاني، وتقصر في غيرهما إلا إن علمت أنه تحول عن أحدهما، وكذا إن علمت أنه اتخذ وطنا ثم رأته يتم في غيره عالما بأمر الصلاة ذاكرا له، فلها أن تتم فيه.

وإن كان جاهلا أو يرى رأي المخالفين فليس لها أن تتم حتى يعلمها أنه وطنه فتتم فيه، ولا يلزمها في غيره إلا إن ترك أحدهما.

والعبد كالمرأة في التبع.

وزوجة المرتد غير تابعة له لبينونتها منه إذ لا يملك رجعتها، وإن رجع كان أولى بها بالأول إن لم تتزوج بعد العدة، فإن ارتد وله وطن واستمر في ردته الوطن أتم فيه إذا رجع، وتتم معه ولو لم تعلم أنه على نواه لأنه عليه حتى يعلم غيره إن لم توطن حين ملكت نفسها، فإن وطنت أتمت حتى تخرج عما وطنت.

صفحة ٧٦