571

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

أبوالحسن: السائح الذي لا وطن له ولا مال [295] ولا ولد، ولا هو مسافر ولا مقيم يقصر ويتم معا. غيره: إن لم ينو الرجوع لبلده فهو سائح يتم، وإن نواه قصر.

ومن أقام ببلد ثم تلف ماله وخرج مترددا في القرى لطلب عيش قصر حتى يتخذ مقاما.

الباب الثاني والخمسون

في صلاة الإمام والوالي والشاري

ابن محبوب: إن خرج الإمام إلى رباط أو غيره مسافرا قصر إذا جاوز الفرسخين من موضع حتى يرجع إليه.

فإن أخرج حاكما إلى مصر ليحكم فيه بينهم ومعه أصحاب فإنهم يتمون فيه ما حكموا، فإذا سافر عنه وجاوزهما قصروا ولو جرى حكمه في المسير إليه.

وكذا إن ولى على القرى ولاة ومع كل أصحاب.

وإن خرج الإمام في أمر إلى بعض ولاته وتعداهما إليه قصر هو ومن معه.

وإن خرج إليه بعضهم وقعد عنده أياما أتم بتمامه، وإن خرج إلى مثله قصر إن تعداهما حتى يرجع.

ومن عقدت له إمامة بمحلها ونوى أن يقيم به أتم ولو لم يكن بلده، وقيل: يلزم واصله من شار ووال ومدافع أن يتم به إن كان لا يخرج إلا بأمره للزوم طاعته والإنفاق عليه، وقيل: إذا لم يعزم على المقام معه قصر والأول أكثر.

ومن وجهه في رباط أو غيره قصر إذا سافر. ويتم كل من أخذه الولي بتمامه أيضا.

ومن يتم في قرية ثم عزل أتم مالم يخرج منها، وإن خرج ثم رجع قبل أن يجاوز فرسخين أتم.

ومن ألزم نفسه الشراء وخرج معه بعض الولاة بأهله أتم بتمام الوالي، وزوجة الشاري بتمامه هو؛ والبالغون من أولاده في حكم أنفسهم كأولاد الوالي إلا إن كانوا معهما في موضعهما فمثلهما.

صفحة ٧١