544

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن ذكر بعد قيامه أن الإمام لم يسلم قعد حتى يسلم ويسجد للوهم. وقال خميس: لعله قيل لا فساد عليه إذا دخل قبل أن يسلم إن قضى التاحيات وكان في الدعاء لأنه لو أتم وانصرف قبله لم يضره، وإن كان لا يؤمر به.

أبو الحواري: من سمع بعض قراءته تمت صلاته، وليس عليه حفظها.

أبو سعيد: إن دخل المسافر في صلاة المسافرين في المغرب ففاتته ركعة وأدرك الباقي ، وقام الإمام للعتمة وأحرم قبل أن يقضيها هو فلا يفسد عليه ذلك لدخوله في صلاة عليه تمامها، ويلحقه إن شاء الجمع معهم. وكذا من دخل في القيام وفاته الشفع الأول وقام الإمام للآخر قضاه ولحقه، ولا يضره ذلك.

فصل

من دخل على من بيمين الإمام فأحرم، ثم جره فتبعه فلا عليهما، والأحسن أن يجره ثم يحرم، وإن أحس به فتأخر إليه أو قام خلفهما فتأخر إليه فلا فساد كما مر، إلا إن زل عن الإمام، وذلك أنه لو مشى لم يمش الإمام فيلزمه البدل.

وإن كان تأخره عن قفاه وعن حياله ما أنه لو مشى لسدع الإمام، فلا بدل عليه.

وإن صلى برجل فجاءهما آخر تأخر إليه الرجل، ولا يتقدم الإمام، فإن تقدم، فقيل: لا نقض عليه، ولا إن صلى بأحد عن يساره جهلا أو نسيانا، وإن تعمد ففي فسادها عليه لا على الإمام قولان، وإن صلى يمينه فجاء ثالث يساره أو خلفه أخطأوا ولا فساد، وقيل: [282] به خلفه. وإن وقف يمين الأول، فقيل: تفسد، وقيل لا وعليه الأكثر إلى ثلاثة، وقيل: إلى أربعة.

وإن اصطف قوم خلفه ولم يتأخر إليهم من كان يمينه، ولم يجروه فلا فساد إن جهل التأخر، وإن تعمد وقد علم أنه خلاف السنة فسدت عليه.

وعلى مصل يمينه وبينهما مقام رجل واختير تمامها إن سجد حداء منكبه، وبه قال ابن المسبح. ومن تقدم إلى خال قدامه فلا عليه، بل يثبت مكانه إلا إن بقي منفردا فيه، فإنه يتقدم.

صفحة ٤٤