535

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

عزان: إن صلى رجل في مصلى فأتى قوم وهو فيها فأقاموا الصلاة ويؤمهم أحدهم، وكان المصلي فيه قبل إتيانهم بحداء الإمام أو القوم قطعها وصلى معهم، وإن أتمها وحده، فإن صلى أكثرها حين دخلوا فيها فلا نقض عليه، وإلا اختير له أن يعيد.

أبو المؤثر: إن لم يكونوا في مسجد حسن أن يقطعها ويدخل معهم، ولا نقض على الكل إن أتمها وحده، وقيل: ولو في مسجد، وليس المصلون فيه جماعة كالراتب على وجه كونه إماما، وإن دخل فيها فهو أفضل.

فصل

ينوي الإمام ويقول: أصلي الفريضة المفترضة علي، وهي كذا وكذا ركعة إلى الكعبة المفروضة طاعة لله ولرسوله إماما لمن يصلي بصلاتي ولمن يأتي، وينوي من خلفه ويقول: أؤدي فريضة كذا بصلاة الإمام إن كان وليا، وإلا قال: بصلاة الجماعة.

والمسافر ينوي الجمعة أو غيرها، ويقول في الجنازة: أصلي عليها السنة التي أمر بها إماما لمن يصلي بصلاتي أربع تكبيرات، ويقول من خلفه ذلك اتباعا له. وفي العيد: أصلي سنة عيد الفطر أو الأضحى ركعتين، وكذا وكذا تكبيرة؛ وفي قيام رمضان: أصلي سنته.

فصل

من صلى الظهر ونوى أن يصلي مع الإمام إن جاء الفريضة، وهذه نافلة وإلا فهي الفريضة أعادها إذ لا تؤدى بشرط.

ومن صلى بخمسة ونوى بثلاثة دون الباقين وعرفهما بذلك جازت صلاتهما معه إن عرف إماما بمسجد، ولا يلزمهما قبول قوله بعد الصلاة.

ومن دخل مع المسافر في العصر وهو ينوي الظهر فحين سلم قام الداخل فأتم الأوليتين تمت صلاته، وقيل: يعيدها.

أبو سعيد: إن نسي الإمام أن ينوي أنه إمام لمن يصلي معه تمت إن سبقت إمامته، وقصد إلى ذلك حين قام ولم يعلم منه تحويل نيته.

أبوعبد الله: إن نوى أنه إمام لمن يأتي أجهر بالتكبير نهارا، وبه وبالقراءة ليلا، وإن لم يجهر فلا عليه، وإن لم ينو ذلك تمت له، وفسدت على الداخل.

صفحة ٣٥