التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وتبدل بالغة صلت مكشوفة الرأس، وقيل: لا، وقيل: ما صلت نهارا، وقيل: ما صلت في غير مستتر إن أبصرت، وإلا فلا، وقيل: تؤمر فيها بستر بين فخذيها لئلا يتماسا بلا نقض به. الوضاح(116): تؤمر بالإقامة إلى الشهادتين ثم تمسك، وقيل: تامة، والأكثر على عدمه. والخنثى لا يكون مؤذنا ولا إماما، ويصلي وحده في جماعة بين الرجال والنساء، ويصلي بالإقامة، ولا تجب عليه الجمعة.
الباب الثالث والثلاثون
في صلاة العريان
فعند بعض: يصلي قائما، وعندنا قاعدا بإيماء لأن السترة أوكد من القيام، لأنه إذا ركع وسجد أبدى [272] من عورته ما لا يبديه الإماء.
ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى به قائما لا عريانا قاعدا، ويستتر(117) العريان بما قدر عليه من شجر أو غيره أو حفرة كما مر. وللعراة أن يصلوا جماعة قعودا، أو يتوسطهم إمامهم، فإن وجد ساتر عورته تقدمهم، وصلوا بإيماء وإن ليلا؛ ولا يسقط لزوم الجماعة إلا عدمها حتى قيل بلزومها الركبان، والأكثر كما مر على سقوطه، ويتقدمهم أيضا إن سترهم الظلام ليلا.
ومن لم يجد ساترا من سرته لركبته فهو عريان، وقيل: من وجد ما يستر فرجيه فليس بعار، وإن وجد فيها ثوبا لبسه وأعادها كمتصعد وجد ماء فيها، وكذا كل من أمر بها على وصف فلم يفعل لعذر أو عجز ثم قدر ارتفع ذلك عنه، وعاد إلى ما أمر بفعله مالم يكن قضاه مع العذر.
صفحة ٢٥