523

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن كانت في خدر فاستحيت من الرجال إذا برزت فصلت بلا وضوء فكذلك، ولا كفارة عليها؛ وكره لها التلثم فيها والسجود على جلبابها، ولا نقض إن فعلت. وثبت على الرجل إن غطى فاه.

ومن تعمد ترك الفرق وقلم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة فسدت صلاته.

وتضع يديها للسجود قبل ركبتيها، وتضم رجليها في القعود. أبو عبد الله: تضعهما في حجرها، ولا تتجافى في سجودها، وتلصق بطنها بفخذيها، ولا ترفع عجزها، ولا تجلس كالرجل، وتسدل رجليها من [271] جانب ويفتح بينهما الرجل في القعود. وإن توركت فارتفعت(111) رجلها العليا على السفلى عن الأرض فلا نقض عليها، ولا تتعمده.

وروي: لا تقبل صلاة امرأة حتى تواري فيها أذنيها ونحرها، ولا صلاة بالغة حتى تختمر؛ وأقل ما تصلي فيه درع وخمار وجلباب، وقيل: هو إزار وقميص، وقيل: إزار واسع ترده على رأسها كالجلباب، وقيل: إزار وخمار، وقيل: تستر جميع بدنها إلا الوجه والكف والقدمين وإن بثوب.

أبو المؤثر: إن صلت حيث يراها أجنبي فلتستر قدميها، وقيل: لها أن تصلي في بيتها ولو في قميص وكشف رأسها، وهو أقل ما تصلي به، وإن لم تجد إلا إزارها دخلت فيه وصلت، ولا تمس فخذيه بيديها، ولا نقض إن مستهما، ولا تصلي وساقها بارز، ولها أن تصفق بيدها على فخذيها ولو عشر مرات إن أرادت معنى فيها، وأن تضرب أصابع يمناها على باطن يسراها، ولم يجز ذلك للرجل، ولابأس عليها إن سبحت.

فصل

إن صلت -قيل- في براح وخرج شعرها أو بعضه أبدلت، والليل أهون، وإن لم يرها من تستتر منه تمت لها. وليس الرأس بأشد من اللية والفخذ، وقد جاء الخلاف في ذلك، فقيل: تفسد بظهور قدر ظفر فأكثر، وقيل: بقدر الربع، وقيل: بأكثر منه، وقيل: بالكل.

صفحة ٢٣