520

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن لم يعرف الأعجم ما يقول وما يقال له من الصلاة فلا يضرب عليه، ويعلم الطهارة بالإيماء، ويزجر كصبي ودابة حتى ينتهي عن الأنجاس، وإن كان يعرف إذا قيل له: قل سبحان الله في الحدود أجزاه إذا لم يفهم القرآن، وعجز أن يتكلم به، وأمره إلى الله إن لم يفهم ، ولا كفارة عليه في صلاة ولا في غيرها إذا لم يفهم التعليم والإيماء. وإن كان في صف ولا يعلم حدودها لم يضرها كالصبي.

فصل

من رعف وقت صلاة حشى أنفه، فإن لم يمسك قعد وأومأ، ويجعل بين يديه رمادا أو ترابا كما مر.

وإن كان يقطر بولا حشى ذكره وجعله في كيس به تراب، فإذا فرغ نظر، فإن رأى بللا ألقى التراب وبدله كل صلاة.

وإن ظن الراعف أنه لا يرقى دمه فاحتشى أول الوقت وانقطع آخره تمت صلاته، وإن انتظر إليه بلا مخاطرة لها ولم ينقطع وتوضأ وصلى كما أمكنه جاز له، وقيل: يجمع ويسكر الدم بما قدر ولو في غير أنفه.

ومن قاء -قيل- فيها أو رعف توضأ وبنى إن لم يتكلم ولم يدبر. الوضاح: إن انفجر فوه فيها فإن بمدة فلابأس، وإن بدم انتقضتا. ولا يصلي مرعوف بمسجد أو مصلى، وله الجمع والإفراد.

أبو الحواري: من به سائل أو قاطر فليغسله إن حضرت، ويسكره بشيء إن قدر، وإلا توضأ وصلى في غير مسجد، ويومئ إن لم يمكنه السجود، ويقوم إن أمكنه فإن غلبه الدم وسال على الثياب مضى فيها وصحت.

ومن قاء أو رعف وانصرف لوضوء وبنى فخرجت منه ريح قبله ابتدأها بعده، وإن تكلم بجائز فيها بنى، وإلا ابتدأ. وإن قال عند وضوئه: بسم الله خيف عليه فساد ماضيها. وإن لم يجد ماء إلا في بعيد فله أن يذهب إليه ويبني.

ومن جرح ولم يرق دمه وعجز عن سده وخاف الفوت صلى كذلك.

صفحة ٢٠