519

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن تكفس المريض بثوب خز أو قز فلا يصلي به إن لبسه، ولا إن لبس [269] غيره وتكفس به، إلا إن اضطر. وإن صلى بتكبير فزاد على خمس، أو نقص وعقل أبدل ولو خطأ إذا صح أو عقل، وقيل: لا يبدل إذا زاد لتمامها عند الخمس، ولا يضر ما بعدها.

(80) - ب: ممدود، وهو خطأ.

(81) - ب: حملته.

(82) - ب: أنه يقطعها عليه.

(83) - المصلي.

(84) - ب: وإن.

(85) - ب: لا.

(86) - ب: وسعه.

(87) - ب: في فيه.

(88) - ب: نظره.

(89) - ب: صلوات، وهو خطأ.

(90) - ب: - ما.

(91) - ب: مخاض، وهو خطأ.

(92) - ب: دبر.

(93) - ب: - عليه فلا عليه، أبو سعيد: من آلمه بول فوضع يده على ذكره من فوق ثوبه.

(94) - ب: إصلاح.

(95) - ب: لتنبيه الإمام.

(96) - ب: - بمسجد.

(97) - ب: نخامة، ويجوز الوجهان.

(98) - ب: فيها.

(99) - ب: يسراه.

(100) - ب: بيده أو بثوبه.

(101) - ب: إن.

(102) - ب: إن.

(103) - ب: - وقتها.

(104) - الصفحتان: 265 و 266 من النسخة الأم (أ) مفقودتان.

(105) - ب: - لا.

(106) - ب: إذا.

الباب الحادي والثلاثون

في صلاة الأصم والراعف والقادح عينيه والمجنون والمغمى عليه

أبو الحواري: من يبصر الإمام ولا يسمع فإذا صلى في الجماعة أحرم إذا رآهم ركعوا وركع معهم، فإذا سلم الإمام قام بعد وقوفه على "ورسوله"، وقرأ الفاتحة، وإن كانت فيها سورة قرأها معها، وقعد وأتم التاحيات وسلم، وإن صلى -قال عزان- بجماعة وسهى فسبحوا له فلم يسمع مضوا وتركوه، وإن نبهوه برمي غير مضر أو حركوه جاز لصلاحها، وقيل: يتهجس من بقربه، فإن غلب على ظنه أنهم أحرموا أحرم، وقيل: يوافق رجلا يحركه إذا أحرم الإمام.

صفحة ١٩