516

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ويتيمم المبطون ويصلي إن أمسك حتى يتم، وإلا كبر خمسا، وقيل: يصلي ولو مسترسلا قاعدا على حفرة، وقد مر لا في مسجد؛ ولا(105) مصلى كمستحاضة. ومن به سلس بول أو دم لا يرقا وهو المختار، وإن كان الأول أنظر.

وإن كان المريض على فراش نجس وشق عليه التحول عنه صلى عليه، والجائز له القعود فيها هو من يشق عليه القيام ويعجز أن يأتي بها تامة فيه.

وقيل: حد المشقة العاذرة له هو أن يؤلمه تحمل القيام ويشغله، أو يخاف ضرا بتحمله.

ابن محبوب: يتصعد من لا يقدر أن يتوضأ بنفسه. عزان: لا يتيمم حتى لا يجد من يوصله الماء، وقيل: من لم يعقل بمرض، وثقل لسانه عن التكبير فليقدر الصلاة في نفسه إن أمكنه.

وليس على مصل به توجيه، ويكبر خمسا، وتكبيرة الإحرام سادسة، وقيل: لا يلزمه الإحرام، وعليه الأكثر والعمل.

ولابأس أن يكبر الحائض والجنب لمريض ولو وجد طاهر.

وإن عجز عن قعود واستناد بنفسه صلى نائما، ولا يسنده غيره، وقيل: له أن يستعين به إن وجده.

ومن جمع بتكبير أول وقت الأولى ثم استراح فلا يعيدها ولو بقي، ويعيد الأخيرة إذا دخل وقتها بتمامها إن قدر، وكان في وطنه.

وجمع المسافر تام، ولا يعيد إذا زال عنه الوجع لأن له أن يجمع ولو أول الوقت، ويبتدئها قائما ولو يخاف الفوت، ويتمها ولو بعده. ولا توجيه ولا تسليم مع التكبير. هاشم: يوجه له بسبحانك اللهم وبحمدك.

صفحة ١٦