517

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن ثقل عليه جرحه إذا تورك ويخاف أن يسقط دواؤه إذا ركع فإن لم يمنعه من القيام إلا سقوطه، اختير له أن يقوم. وإن شق عليه التورك جلس أهون الجلوس ولا عليه. أبو سعيد: يومئ برأسه قاعدا، ولا يحرك يديه ويكون إيماؤه لسجوده أخفض منه لركوعه، [268] ويجعل يديه على فخذيه له، وعلى ركبتيه لسجوده، وينكب لركوعه منحنيا ظهره قليلا، ويضعهما على فخذيه، ويطأطئ برأسه وبدنه لسجوده حتى لا يبقى منه إلا وضع رأسه ويكون يداه على ركبتيه. ولا يترك -قيل- إلا ما عجز عنه.

فصل

قيل: من يومئ قائما للركوع، يضع يديه على فخذيه، وفي السجود على ركبتيه، وقيل: إن أومأ قاعدا يضعهما على فخذيه لهما، ويخفض رأسه في السجود أكثر، ويقعد مكان القيام كما أمكنه.

وقعود التاحيات في الواجب فيه القعود، وإن لم يمكنه حتى على ركبتيه أو يقعد على إليتيه، ويرفعهما وإلا فالتربيع أهون من مد رجليه أو إحداهما، وإلا قعد كما أمكنه.

وإن عجز عن قيام وقعود صلى نائما على الأيمن مستقبلا إن أمكنه، وإلا فعلى الأيسر، وإلا فمستلقيا ورجلاه ناحية القبلة، وقيل: مخير في ذلك، ولا عليه وهو كالصحيح في القطع عليهما.

ومن عجز عن التورك شمالا تورك يمينا، وإن عجز عنه فيهما جثى، فإن عجز تربع، وإلا نصب ركبتيه قاعدا على إليتيه، وإلا مد رجليه بممكن له، وإلا قعد، وإلا أقعى على قدميه، وإلا صلى كما أمكنه. وقيل: إن عجز عن الركوع زال عنه فرض القيام، وقيل: يقوم ويومئ له، ويقعد ويومئ للسجود، ويقرأ التاحيات قاعدا، وهو -قيل- حسن.

ومن يصلي قاعدا فأفتاه مفت أن يرفع حصاة إلى جبهته فيسجد عليها فلا بدل عليه، ولا كفارة إن فعل ولو غير ثقة.

صفحة ١٧