التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ابن محرز: من ذكر فيها فاسدة عليه في البر صلاها قائما، وهل تجب فيها الجماعة أم لا؟ قولان، والمختار منهما الوجوب مع الإمكان.
وإن أحرموا للقبلة ثم تحولت فلا يدخل إليهم أحد بعد إلا إن رجعت إليها.
وإن صلت جماعة في صدر المركب وأخرى في مؤخره واحدة في وقت، وكل يسمع قراءة الأخرى وتكبيرهم كره ذلك لهم، وقيل: جائز. ولفذ أن يصلي وحده ولو حذاءها. وللنساء أن يصلين جماعة بصلاة الإمام حيث يسمعنه.
فصل
من عجز أن يحمل نفسه في المركب ليقوم لوضوء وصلاة تيمم، وصلى كيف قدر، وإن لم يحفظ كبر خمسا.
ومن أحرم إلى القبلة وتحولت أتم حيث توجه، ولا يتحول إليها ولو أمكنه، ولا يتوقف إلى أن ترجع إليها، فإن وقف لذلك خيف عليه النقض.
وإن انكسرت فلباق على خشبة أو أداة أو غيرهما أن يصلي عليه ولو بالتكبير. وإن كان فيها حب أو تمر أو نحوهما ألقى عليه حصيرا أو نحوه وسجد عليه.
ابن بركة: من غلبه قيء فيها توضأ وصلى إن عقلهما وإلا كبر، ولا بدل عليه. ولا يصلي ومشرك قدامه، وله أن ينتظر تحوله إلى آخر الوقت إن رجاه، فإن تحول منه صلى وإلا ولم يقدر على موضع آخر صلى كما أمكنه، ولا نقض عليه إن لم ينتظره إلا إن تحول في الوقت، لا إن زال ناحية.
وإن سجد على لوح مرتفع قدر ذراعين وسجوده أخفض من ركوعه لم يضر.
أبو عبد الله: إن سجد الإمام على غير نابت ومن خلفه على جائز لهم أو على ممكن أكثر منه لم يجز لهم أن يصلوا به، بل يصلي كل وحده. ولا يصلي -قيل- في النوارج إن غنموها إلا إن طرحوا عليها نابتا طاهرا.
أبو المؤثر: لابأس أن تصلي النساء فيها وسط صف الرجال أو قدامهم لا قدام الإمام، وأن يصلي الرجال خلف الشراع وهو أرفع منهم أو أخفض، ولو كانوا في الجمة وهو في القنبار أو بالعكس إن لم يتقدمه أحد، ويصلي الأعلى بصلاة الأسفل لا [267] عكسه إن كان بينهما رفع ثلاثة أشبار، وهي كالبر فيه.
صفحة ١٤