503

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن أضره غبار أو دخان حتى أشغله عنها أعادها، ولا يصلي مكروبا منهما.

وإن تثاوب أمسك عن قراءته حتى يذهب ، وإن تحرك لسانه بها عنده فلا نقض إن بينها. ومن اعتل ظهره فربما ضربه بيده فلا عليه إن أصاب به راحة ولم يشغله.

فصل

اتفقوا على جواز العمل القليل فيها لمصالحها، ويكره لغيرها وإن قل.

أبوسعيد: النفخ فيها مفسد كالشرب بلا خلاف مع العمد وبه في السهو والنسيان، والأكثر على النقض.

ولمصل أن يشير إلى مار بين يديه كما مر بيده [261] يرفعها رفعا لا يردها ردا، فإن كان المار ناقضا فدفعه بلا شدة علاج لتتم صلاته جاز له ولو بخمس خطوات(89).

ابن علي: إن ضرب يده عليه ناسيا وقد رآه يريد أن يركع أو خاف أن يصرع فذكر صلاته وترك ذلك أعاد.

وقد أمر أن لا يكف شعرا ولا ثوبا عند السجود لئلا يقعا في تراب؛ وكف الشعر أشد منه، وفي فسادها بذلك قولان.

وكره الالتفات عند الأكثر بلا نقض إن لم يدبر أو يكون عملا لا لها.

وقد مر الخلف في العبث، والمدير يعيد اتفاقا ولو خطأ.

وإن كان بين يديه كتاب فبان له منه شيء ولم يشغله فلا عليه. أبو عبد الله: إن نظر حروفه فسدت عليه.

ومن تعمد نظر النقش في مسجد أو حسابا فحسبه أعاد وإن لم يتعمده، وقيل: إنما تنتقض بنظر لكتاب إن عرفه وقرأه.

أبو سعيد: أربع من الشيطان فيها التثاوب والنعاس والكسل والتمطي.

أبو الحواري: إن استؤذن على مصلية ضربت بيدها على فخذها والرجل يرفع صلاته بتسبيح ولو مرارا، ولا عليها إن سبحت أيضا.

ومن استرخى إزاره حتى نظر عورته أعاد، وإن انحل قليلا وتماسك تركه. أبو المؤثر: لا يرفعه حتى يخاف سقوطه.

ومن ابتل رداؤه فرفعه عن التراب أو إزاره فأرخى عليه رداءه ليتقي عنه كره له بلا نقض.

وإن رأى شبه عقرب فحركها لينظر فلا عليه.

وإن خاف أن يدميه ذباب فمسحه بيده ليطرده فلا عليه ولو قتله، ولا يضربه ضربا.

صفحة ٣