التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن راوح بين قدميه لا لمعنى فقد عبث، وهو مفسد مطلقا، وقيل: إن تعمد لا إن نسي مالم يقم مقام عمل.
وجاز -قيل- لمصلية أن ترضع ولدها إن لم يكن به قذر وتحمله إن شغلها بصياحه عنها.
ومن نعس خلف إمام فلمحاذيه من الصف أن يحركه. ومن أومأ برأسه يريد به لا أو نعم لم تفسد به، ولا بحك رجل بأخرى إن أكلته أو بيده أو بتحريكها بأدنى حركة يزيل بها ما يؤذيه إن خاف أن يدميه، وله طرده إن وقع ثانية أو أكثر.
أبو سعيد: كرهت المراوحة بين قدميه إلا لعلة. وإن راوح بينهما بلا رفعهما من الأرض فلا بدل عليه. وله أن يتعمد -قيل- على إحداهما أكثر من الأخرى اتكاء ولا يرفعها، وإلا فالخلف في النقض إن أتم على ذلك حدا.
وإن جعل إحدى يديه على ركبتيه في ركوعه دون الأخرى كره له بلا فساد. أبو عبد الله: تفسد بتشييد الأصابع.
ومن وجد سلة في أنفه فمسحه بثوبه، فإن خاف دخول ماء بفيه(87) فلا عليه، وإلا فلا يفعل، فإن فعل فخلف في النقض، واختير عدمه إن لم يشغله. وإن مسح بثوبه وجهه من تراب أو عرق أو نفض كفيه كره له، وأفسدها بنفضهما.
أبو عبد الله: وقيل: إن قلب الحصى أو تمطى أو نقع أصابعه، أو تزايد في تثاوبه، أو غطى فاه فسدت عليه، وقيل: يكره له أن يغطيه أو يعقص شعره، أو يقعي أو يتربع، أو يضع يده على خاصرته أو يجاوز بنظره(88) مسجده، أو يكف شعره أو ثوبه، أو يعبث به أو بجسده أو يتلثم، أو يمسح جبهته، أو يسوي الحصى لسجوده فمن فعل ذلك أخطأ بلا فساد به، ولا بغمض عينيه، وقيل: تفسد به وإن قل، وقيل: حتى يجاوز به حدا، وقيل: ركعة، وقيل: الصلاة، وقيل: لا ولو غمض فيها كلها.
ومن نظر إلى السماء أمامه رجى خميس أن لا نقض عليه.
وإن رفع إليه رأسه حتى نظره انتقضت عليه مطلقا، وقيل: لا مطلقا. وقيل: إن تعمد لا إن نسي، ولا إن عض بأسنانه على شفتيه من خارجهما وإن تعمد، وكذا إن بلهما بلسانه إذا جفتا، وصلح لها.
صفحة ٢