التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
أبو الحسن: لا يتعمد جعل كل سجدة وحدها؛ ومن قدم يديه فيه قبل ركبتيه فقد أبلغ في التواضع، وقيل: يعكس. ومن عجز عنه على جبهته ونحوها لعذر أومأ، ولا يسجد على أنفه إذ لا يكفي فيه، وقيل: يسجد.
أبو الحسن: من كان على أنفه قرح سجد على جبينه غير الجبهة من يمين أو شمال مالم يجاوز حداء الحاجب إن أمكنه وإلا أومأ أيضا، وإن أمكنه على مقدم رأسه سجد عليه وإلا أومأ؛ فإن أومأ قادر [248] أن يسجد على أنفه أو جبينه أعاد، ولا كفارة عليه إلا إن أومى قادر على مقدم رأسه.
ومن بكفيه قرح أو جرح ولا يقدر أن يجعلهما في الأرض ألقى يديه عليها كما أمكنه ولو مرفقيه وإلا أومأ. وإن كان ذلك في ركبتيه فإن قدر أن يسجد بلا أذى عليه أو يرفعهما عن الأرض فعل وإلا أومأ.
ومن تركه على بعض أعضائه، فقيل: لو سجد على إحدى يديه أو ركبتيه أو قدميه أجزاه لا إن تعمد ترك الكل بلا عذر. ورخص في ترك غير الجبهة لما روي: «أمرت أن أسجد على سبعة ءاراب، ولا أكف ثوبا، ولا شعرا» ولكن إن سجد على أكثرها وأكثر أعضائه واعتدل فيه أجزاه.
ومن ركع ولم يكبر حتى سجد أو رفع منه ولم يكبر حتى قعد لم يضره ولو إماما.
وأقل التسبيح ثلاث وأكثره تسع وأوسطه سبع؛ وفي إعادة تاركه ولو عمدا قولان، ويعيدها -قيل- إن تعمده لا إن نسيه إن لم يكن في أكثرها، وقال سمع الله لمن حمده من نسيه في كل محل ذكره فيه إلا في الحدود، وقيل: في محله إن بقيت له ركعة، وقيل: لا يلزمه إن جاوزه، وقيل: إن قاله فسدت عليه، وقيل: يقوله إذا قضى التاحيات.
هاشم: من رفع للتشهد فكبر ثم قال حين جلس: الحمد لله رب العالمين، ثم تشهد لم يضره؛ وكان -قيل- محبوب يفعله.
ويؤمر أن ينيل طرف أنفه الأرض وإلا كره له بلا نقض.
صفحة ٤٧٧