476

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن تيقن أنه قال ربنا ولك الحمد فأعاده فسدت عليه، واختار خميس صحتها . ولابأس على المأموم إن ترك سمع الله لمن حمده. ابن المسبح: أنه (61) لا يلزمه؛ قال خميس: لا نقول ذلك ولا نأمره به، وقال غيره: لا يلزمه إن تولى الإمام، ولا نقض على ناسيه، ومن ذكره قاله، وفسدت على الكل إن تعمد الإمام تركه، وتمت إن نسي.

ومن كبر بعد استوائه راكعا تمت له وأساء، وكذا إن قاله خارا للسجود أو بدأ القراءة قبل أن يستوي قائما، فإن قاله بعد أن سجد بلا عذر وبلا نسيان فكمن لم يقله، وإن قاله قبل الدخول فيه تمت له، وأساء أيضا.

وإن نسيه أو التكبير فنبه فلم ينتبه كبروا ومضوا، ولا فساد، وإن ذكرهما قالهما سرا لأن موضع الجهر بهما قد انقضى، ولابأس إن جهر بهما غلطا، وإن قالهما حين ذكرهما فلا يقولهما من خلفه، وإن قالوهما في محلهما حين نسيهما وظنوا أنهما واجبان عليهم إذا قالهما فلا نقض عليهم.

ومن نسيهما حتى قضى صلاته سجد للوهم، وقيل: لا سجود عليه ويقولهما حينئذ.

ومن جاءته جشوة حين أراد أن يركع أو يسجد فخاف إن تجشى فيهما أن يصعد شيء من جوفه إلى فيه، وإن تجشى قائما أو قاعدا فلا يصعد، وقد دخل في أحدهما فليس له أن يرجع إلى القيام أو القعود لأجله ثم يرجع إلى ما هو فيه إلا إن نزل به عذر، وإن فعله ظنا أنه يجوز له خاف خميس فسادها(62)، قال: بل يمضي عليها، وتمت إن سلم منه وإلا أعادها.

الباب السابع عشر

في السجود

وهو فرض وحد أيضا، فمن تركه -كما مر- ولو ناسيا أعاد صلاته، ولا يرجع إليه بعد أن جاوزه كالركوع بشك.

وكل من السجدتين حد، وقيل: مجموعهما. ابن بركة: الأولى فريضة. ومن ذكر في التاحيات الأخيرة أنه لم يسجد إلا واحدة سجد ثانية وابتدأ التاحيات وسجدها إن سلم مالم يتكلم أو يتحول أو يدبر.

أبو قحطان: من لم يمكنه أن يسجد على حصى فله أن يسويه مرة.

صفحة ٤٧٦