475

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ويؤمر الراكع أن يسوي ظهره حتى يعتدل من رأسه إلى عجزه إن أمكنه، وإلا فلا عليه؛ وأن يركع حتى يطمئن ثم يرفع حتى يعتدل، وما نقص عن هذا كان نقصانا فيها؛ وأن يضع يديه على ركبتيه، ويفرق بين أصابعه عند الأكثر، [247] وقيل: يضمها ويعتمد على ضبعيه وساعديه، ويمد ظهره معتدلا، ولا يشخص برأسه إلى السماء، ولا يصوب به إلى الأرض، ويسبح ثلاثا. ولا ضير -قيل- إن زاد أو نقص.

ويخشع ويتذلل، ولا يكبر حتى يطأطئ، ويقطعه قبل استواء ظهره، فإذا أراد الرفع منه قطع التسبيح قبل استقلاله، وقال: سمع الله لمن حمده قبل اعتداله ولكن عند أخذه في الرفع ثم يخر ساجدا، ولا يكبر حتى يأخذ في الخرور، فإذا صار بين القيام والسجود كبر ولا يسجد قبل قطع التكبير، ولا يبتدئه منتصبا، ويطيل تكبير القيام على تكبير القعود قليلا، ولا يقرأ حين يقوم إلا بعد سكتة ما.

فصل

أبو المؤثر: إذا قرأ الإمام ثم سهى فسجد فذكر أو سبح له من خلفه فقام إلى حد الركوع، ووضع كفيه على ركبتيه قبل أن يستوي قائما فلا عليه، ويسجد للوهم؛ والأحسن له أن يقوم ثم يركع بالتكبير ويرفع بدونه ثم يخر به.

وإن قرأ السجدة فسجد ثم رفع منه وأراد أن لا يزيد القراءة فإنه يقوم باعتدال، ثم يركع بالتكبير، وإن أتم السورة ثم وهم فسجد ولم يركع فذكر أو ذكر فاستوى قائما كره له الزيادة في القراءة بلا نقض، وإن قرأ نصفها فوهم فركع ثم ذكر أنه لم يتمها فقام من ركوعه فأتمها ثم ركع وأتم الصلاة، فقيل: فسدت ولو قرأ آية أو قدر ما تتم به.

ولا يضر التكبير بدل سمع الله لمن حمده، وفسدت بعكسه، وقيل: لا.

صفحة ٤٧٥