التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن أخذ بما قيل: من أدرك الركوع فقد أدرك ولو لم يقرأ، وفي التاحيات الأخيرة فلا يستدرك القراءة.
وقيل: من لم يدرك آية تامة في الجهر أبدل القراءة بعد تسليم الإمام، وإن لم يفعل أبدل صلاته، ومن لا يعرف الآيات وسمع منه بعض القراءة فلا (55) عليه حتى يعلم أن ما أدرك أقل من آية. أبو زياد: لا نقض على من لم يدركها ولم يعد القراءة، ولا على من سبح بعد الفاتحة.
فصل
اختلف فيمن قرأ نهارا مع الفاتحة سورة، فقيل: لا يعيد ويسجد للوهم، وقيل: لا وهم في القراءة نسيانا، وقيل: ثابت في الأخيرتين لا في الأوليتين، وقيل: يعيد إن ذكر في الوقت لا إن علم بعده.
وقيل: إن قرأ في أكثر الصلاة أعاد في الوقت، وقيل: في أكثر من ركعة، وقيل: جاءت السنة بعدم القراءة فيها، ولا يجوز خلافها ولو بنسيان، ويعيد إن قرأ في أكثر من ركعة، وندب في الوتر تامة وهي سورة الإخلاص، وكذا بعد الفراغ من القراءة في الأخيرة من الفجر.
وفي فساد الصلاة على من تعمد السورة خلف الإمام قولان، وقيل: كل ما ثبتت فيه القراءة مع الفاتحة فتركت انتقضت، لا إن قرأ معها ولو آية والبسملة آية، وقيل: لا. وجاز أكثر من سورة إن وسع الوقت، والسورة في ركعتين.
ابن علي: يقرأ في الغداة من أول المفصل، وفي العتمة منها إلى والليل، وفي المغرب من والضحى إلى آخر المفصل، ولا حد في ذلك وقد مر.
ولا يعيد قارئ قبل الإمام. ومن ذكر أنه سبقه وقف حتى يجاوزه وبنى.
صفحة ٤٧٠