التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن نسي السورة بمحلها فركع فأتم الركوع فذكرها رجع إليها وقرأها ثم يركع ولا يعتد بالأول، وقيل: يعتد به ولا يضيع، وقيل: تفسد صلاته إذا تعدى من حد إلى حد، فإن نسي القراءة حتى دخل في السجود أعاد صلاته ومالم يدخل فيه يقوم ويقرأ ويركع ويسجد، وقيل: مالم يجاوز ركعة تامة فله أن يرجع إلى ما نسي ويبني، وقيل: إن نسي الحد الأول حتى دخل في الثاني أعادها، وهو أن يدع القراءة ويركع أو الركوع ويسجد، وقيل: حتى يتعدى إلى الثالث، وقيل: حتى [245] يزيد ركعة.
أبو المؤثر: روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى سورة مريم، وفي الثانية {قل هو الله أحد}، فلما انصرف قال: سمعت صبيا يصيح فظننت أن أمه تصلي خلفي فرحمتهما.
ولابأس بغلط في القرآن، ويبدل إن تكلم بغيره.
أبو سعيد: يكره لمصل أن يقرأ ويتنفس بلا وقوف، ولا نقض به عليه.
وإن لم يجهر الإمام في محله فسئل فقال: قرأت السورة في نفسي لضعفي عن الجهر انتقضت عليهم. قال أبو الحواري: تعمد أو نسي.
وللمأموم أن يبادر الإمام في الفاتحة ولو كانا في كلمة ، ولابأس إن سبقه؛ فمن دخل إليه فوجه وأحرم والإمام راكع فركع معه قبل أن يرفع رأسه أجزته قراءته، وقيل: لا ويعيدها، وقيل: تجزيه فيما لا يجهر به لا فيما يجهر فيه إلا إن أدرك آية أو قدرها فأكثر.
ومن غلط في الفاتحة فأخل بآية منها ومضى تمت صلاته إن لم يتعمد تركها، وقيل: لا يقرأ في الغداة سورة فيها أقل من عشر آيات، وقيل: قرأ فيها عمر في سفر ب {قل ياأيها الكافرون}. وقيل: من قرأ في البدل {مدهامتان} (سورة الرحمن: 64) أجزاه. ومن خر راكعا ولم يتم القراءة فأتمها راكعا وقيل: فسدت على من تعمد ذلك لا على من قرأ {وإنا عليكم لحافظين} (سورة الانفطار: 10).
فصل
أجاز هاشم عن موسى التطوع بالفاتحة وحدها، وقيل: لا تجزي.
صفحة ٤٧١