التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ابن بركة: لا يقرأ المأموم مع الإمام سوى(53) الفاتحة، ولا نقض على من نسي بعضها إلا إن كان أكثرها، وفسدت إن تعمد ولو بأقل.
أبو نوح: من لم تسمع أذناه قراءته في الفرض فليس بمصيب، ويجزي الأصم تحريك لسانه بها، ولا تقرأ في [244] النهار سورة، ولا في الأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء.
ومن تركها أو قدرها في محلها أعاد ولو ناسيا.
ومن عجز عن القراءة بالعربية، فقيل: يسبح مكانها ويجتهد في تعلمها، وقيل: قراءته وإن بالفارسية أولى من التسبيح، وله -قيل- أن يردد آية أو آيتين، ويجزيه عن القراءة وأن يقرأ السورة ولو أكثر من مرة في ركعة .
ولا يجوز تكرير الفاتحة ولا التحيات في محلها، ومن فعله ظنا جوازه فسدت صلاته، وقيل: لا والناسي أهون وأقرب إلى الجواز. وجاز الترديد على التثبت، وقد فرق بين تكرير(54) الفاتحة والتاحيات وبين القراءة لأنهما لا يجزي محلهما غيرهما، ولا زيادة أو نقض فيهما بخلافهما فإنه يجزي بعضها عن بعض.
أبو المؤثر: من أحرم خلف الإمام فيما يجهر فيه فنوى أن يسمع القراءة فاستمع من السورة ما تيسر ثم بدا له فعاد إلى الفاتحة فقرأها، قال: أكره هذا ولا أفسد به الصلاة ولو سبقه الإمام بركعة أو أكثر، ولا يؤمر أن يجهر إلا بقدر ما يسمع من خلفه، ولا نقض إن زاد إلا ما قيل في الفجر أنه يجوز فيه أكثر من غيره.
ولا يقرأ المأموم غير الفاتحة، وندب له أن يفرغ منها قبل الإمام ليستمع له، فإن فرغ منها ودخل في السورة فأمسك هو عن الفاتحة واستمع لم يضره، فإن قرأ نهارا بعضها ثم ركع فليركع معه.
ابن محبوب: لا نقض على من لم يقرأها خلفه، ولا يرى ذلك غيره ويوجد عنه، قال خميس: إن من تركها في الأوليتين من الظهر والعصر أو في محل يجهر فيه الإمام عمدا فسدت صلاته وأنه يركع معه ولو لم يفرغ من الفاتحة. وقال غيره: لابأس عليه ولو لم يقرأها.
صفحة ٤٦٩