التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن جهل التكبير أو القراءة فيصلي بدون ذلك، فقيل: عليه البدل والكفارة، وقيل: لا واحد منهما، وقيل: عليه البدل فقط.
والاستعاذة -قيل- فرض، وقيل: سنة فمن تعمد تركها، فقيل: تتم صلاته، وقيل: لا وهو المختار، وعكس ذلك في النسيان.
وإن ذكرها ناس قبل خروجه من صلاته، فقيل: لا يلزمه قولها بعد أن جاوزها، وقيل: يقولها حيث ذكرها، وقيل: إلا إن كان راكعا أو ساجدا، واختير أن تقال عند بقاء بعض القراءة، ولابأس إن لم يقلها ناس لها.
والمفسد للصلاة بنسيان يقول إذا ذكرها في قراءة يرجع إليها ثم يقرأ ، فإن نسي حتى ركع فسدت عليه، وقيل: لا تفسد بنسيانها، فإن ذكرها قبل التمام استعاذ حيث كان ولو في التاحيات(51)، ولا تفسد إن لم يفعل، والأكثر على أنها بعد الإحرام، ولا ضير قبله، ويسر بها، ولا تفسد إن أسمع أذنيه، والمختار أنها في أول ركعة، وقيل: في كل، وبعض لا يراها خلف الإمام.
وقيل: من جهر بها بعد الإحرام لا لدفع شك يعتريه فسدت صلاته، وقيل: من نسيها والتكبير و"سمع الله لمن حمده" ثم ذكرهن في غير محلهن أعادهن بالترتيب، وإن لم يستعذ الإمام نسيانا ثم ذكر في قراءة السورة استعاذ سرا حيث ذكر.
الباب الرابع عشر
في التسمية والقراءة
فإذا استعاذ المصلي بدأ بها، وهي آية من أول كل سورة ذكرت فيها أولا، ويجهر مع السورة، ويسر بها مع عدمها.
أبو عبد الله: لا نقض على ناسيها؛ و(52) من نسيها في الفاتحة وذكرها قبل أن يصير إلى الحد الثالث رجع إليها ثم يقرأ، وقيل: إن نسيها عند افتتاح السورة فسدت صلاته، وإن تعمد تركها عندها بعد الفاتحة فلا إعادة عليه.
ومن قرأ آية الكرسي فيها فلا يقرأها فيها، فإن تعمدها فيها خيف عليه النقض، وإن نسي أو ظنها جائزة فيها، قال خميس: لا أتقدم على فسادها ولا يتعمد فعلها، وقد قرأها صلى الله عليه وسلم والخليفتان بعده حتى ماتوا.
صفحة ٤٦٨