التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
فصل من لزمه بدل متتابعات بدأها على الترتيب، وإلا لم يجزه. ومن نسي صلاة حتى فات وقتها صلاها حين ذكرها، ولا يعذر إن أخر مع الإمكان، وتلزمه الكفارة، وقيل: متى شاء كالمنتقضة لفوت الوقت، وكذا إن صلى مريض بثوب جنب أو قاعدا وكان من يجد من يصلي بتكبير أو خائف على دابته أو ماشيا، أو صلاة حرب أو مسايفة خمس تكبيرات، ثم ذكر بعد صحته أو أمنه أبدل قائما تماما إلا ما صلى بسفر، فإنه يبدله قصرا ولو في الحضر.
ومن نسي سفرية فذكرها في حضر أبدلها تماما، وقيل: قصرا، وله أن يصليها في مقام إلا إن ضعف.
ومن فسدت عليه حضرية أبدلها حضرية كعكسه، وقيل: من نام عن صلاة أو نسيها أو تعمد نقضها وفات الوقت ثم ذكر أو انتبه أو تاب، فقيل: عليه البدل وإن بتوان، لا الكفارة، وهلك إن مات قبله، وعندي (39) تلزمه في العمد.
ولمبدل منسية أن يصليها وإن(40) جماعة، ولا يؤم بها غيره.
وفي لزوم وصية بالبدل خلاف.
ومن ذكر فائتة أو منتقضة وقد قام لغيرها بدأ بها إن وسع الوقت مالم يدخل فيها، وقيل: مالم يتمها، وقيل: ولو أتمها يعيدها بعد الفائتة، وقد مر ذلك، وإن فات وقتها ثم ذكر الفائتة فإنه يصليها(41).
ومن قام لوضوء عند الأسفار متمهلا فتوضأ وبدأ بركعتي الفجر فأشرقت الشمس وقد قصر لزمته الكفارة، واختار خميس كغيرنا أن لا تلزمه، وعليه التوبة.
الباب العاشر
صفحة ٤٦١