التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
أبو الحواري: لابأس على مصل مشتملا مغطيا يسراه، وقيل: إن صلى مشتمل بمرتدين تمت لهم معا، وقيل: فسدت، وقيل : تتم لمثله، وفسد على أكثر منه. ولا يؤم بالغا بلا إزار.
أبو عبد الله: لا يؤم بقميص ورداء بلا إزار أو سراويل تحت قميص ولو قميصين أو أكثر، وأجاز غيره ذلك بدونه. أخبر الوضاح أن المعلا يؤم بقميصين، وله أن يؤم بجبة وحدها لما مر، وفيه دلالة على جواز الإمامة بقميص وحده.
فصل
تجوز لرجل في خز خالص لا خز وحرير وأبراسيم إلا في حرب أو ضرورة، ولا يصلي في غيرها بما فيه علم حرير أكثر من عرض إصبعين، ولابأس بأقل، ولا ينظر في الطول ولو في جميع الثوب.
وقد مر أن من ربط خرقة من(26) حرير على جرح أو نحوه لا نقض عليه حتى يفضل عنه أكثر من عرضهما، ولا يصلى بما لحامه منه ولو سدانته من قطن أو كتان أو خز، ولا بجبة بطنت بحرير، ولا بقلنسوة حشيت به، وقيل: لابأس بما لحامه منه، ولا بمصبوغ بزعفران(27) أو عصفور أو غيرهما، وقيل: لو أن رجل تكسف بساتر ولم يشتمل ولم تبد منه عورته لكان مخطئا، ولا نقض عليه، وكذا المرأة ولو باشرت أيديهما جسدهما، وقيل: لزمهما به النقض، والمرأة أشد منه إلا إن ارتدى به كما ترتدي بجلباب وتبرز يديها عن فخذيها، وقيل: وإن لم يفعلا وباشرهما أو جسدهما ما سوى الفرجين لا تفسد.
صفحة ٤٥٥