التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
فصل من لم يجد طاهرا فليطلبه وإن من امرأة ولو تستحي منه . ومن عنده نجسان أو أكثر صلى في الأقل نجسا وفي الأهون إن اختلف لا بهما ولو يممهما للزيادة في النجس. وفي مس جنب بدن مصل أو ثوبه هل تفسد عليه بهما أو لا أو ببدن لا ثوب؟ خلاف.
أبو سعيد: من استعار ثوبا فصلى به ثم رده إلى ربه فقال له: لا يصلى به، فإن أعاره ليصلي به لم يلزمه تصديقه وإلا ولا شرطها عليه به لزمه، وإن قال نجس بعد ذلك أبدل ما صلى به.
ومن حضرته بفلاة وليس معه إلا ما فيه مني تربه إن رطب وصلى وكبسه إن يبس مع التترب.
أبو عبد الله عن غيره: لابأس بها في ثوب نجسه مجوسي وإن قبل غسله، واختير بعده.
ومن صلى بطاهرين وعمامة نجسة فسدت عليه إن لم يكن لعذر من برد أو غيره، فإن يمم لها وصلى أجزا وإلا فالخلف.
ومن أقامها في غير طاهر ثم ذكر عند إحرامه فإن كبر مضى فيها وإلا أعاد الإقامة.
ومن لم يمكنه ستر ركبتيه وسرته، فقيل: يصلي قاعدا واختير قائما مالم يبدو الفرجان أو أحدهما.
ومن بثوبه خرق قبالة فخذه ويرى منه، فإن كان الخرق أقل من ظفر فقد تمت، وقيل: فسدت به وبالأكثر، وقيل: حتى يخرج ربع الفخذ منه، وقيل: أكثره، وقيل: كله؛ واختار خميس فسادها بأكثره بلا عذر، وقيل: لابأس بخرق إلا إن أظهر [237] البنية كلها، وإن كان مقابل الدبر أو خرج منه رأس الذكر فسدت به إن لم يكن فوقه ساتر كرداء، وفسدت على الإمام، لأنه كمصل بواحد. ومن صلى مشتملا ومرتديا من برد جازت له، وكرهت بدونه.
عزان: من اشتمل بثوب والتحف عليه بآخر تمت له مالم يرد به خيلاء، ولا يؤم بذلك. ولرجل أن يصلي في بيته بواحد ولو عند غيره، ويكره أن يؤم مشتملا إلا ما مر، ولا يدخل عليه من لبس أكثر إن أم بواحد.
صفحة ٤٥٤